تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
المسائل حيث قال قطع الأصحاب بعدم الفرق بينهما ( الخامس ) أن معنى شرعية صلاته أنه يثاب عليها كما في المدارك والذخيرة وفي المنتهى ليس معناه أنه يثاب عليها لعدم استحقاق الثواب نعم يستحق العوض ( إذا عرفت ) هذا فنقول المشهور أن صلاته شرعية كما في صلاة التذكرة وقال في صومها لا خلاف بين العلماء في شرعية صومه ثم قال والأقرب أنه صحيح شرعي ونقل عن أبي حنيفة أنه غير شرعي وقال لا بأس به ( وفي ) صوم المنتهى لا خلاف بين أهل العلم في شرعية صومه ثم قال وقال أبو حنيفة أنه ليس بشرعي وفيه قوله لكن قد يلوح منه في المنتهى في بحث الجمعة حين ردعا الشيخ أن صلاته غير شرعية ( وقال في نهاية الأصول ) في بحث أن الأمر بالأمر ليس بأمر إن الصبيان غير مكلفين بالإجماع وقال فيها وفي التهذيب أن المندوب تكليف والإباحة ليست تكليفا ( وفي المنتهى والتحرير ) أنه ينوي الندب ( وفي التذكرة ) أن فعله مندوب فليلحظ الجمع بين إجماعاته وعباراته خصوصا عبارة نهاية الأصول ( وفي الخلاف ) أن صلاة المراهق شرعية وقد فهم في الذكرى من كلام المبسوط في المسألة أعني من بلغ في أثناء الصلاة إلى آخره أن صلاته شرعية وقد سمعت مناقشة المحقق الثاني في ذلك ( وفي صوم المبسوط والنافع والشرائع والمعتبر والتحرير واللمعة والدروس ومجمع البرهان ورياض المسائل ) أن صومه شرعي صحح لكن في بعضها التعبير بالصحة فقط لكن المفهوم من السياق أن المراد بالصحة أنها شرعية ( لكن ) في المسالك أن الصحة لا تستلزم الشرعية ( ويؤيده ) ما في اعتكاف التذكرة من التعبير بالصحة أولا ثم قال وهل هو مشروع أو تأديب إشكال ( وفي المدارك ) أن القول بأن الصحة لا تستلزم الشرعية غير جيد ( قلت ) ظاهر قول الفقهاء إن الصحيح ما أسقط القضاء أنها من أحكام الوضع ( لكن في الإيضاح ) أن الصحة وصف للعبادة الواجبة والمندوبة ( وفي الخلاف ) إجماع الفرقة على أن المراهق المميز العاقل تلزمه الصلاة وقد استدل بذلك على صحة إمامته وصرح بأنها شرعية ( وفي السرائر والروض وفوائد الشرائع وتعليق النافع وصوم الإيضاح واعتكاف المسالك وصوم الروضة والميسية والجعفرية وشرحها ) أن عبادته تمرينية وفي بعضها التصريح بأنها ليست شرعية ( وفي الجمل والعقود ) عد من صوم التأديب ما إذا بلغ الصبي في أثناء النهار قال فإنه يمسك تأديباً ويظهر منه أنه إذا كان مفطرا ( وفي الوسيلة ) أن الصبي إذا بلغ نصف النهار وقد كان أفطر أمسك تأديبا وإن لم يفطر وبلغ صام واجبا وقد سمعت أنه في التذكرة استشكل في اعتكافه ( وفي اللمعة ) أن اعتكافه تمريني ولعلهما يفرقان بين الاعتكاف وغيره لاستلزام الاعتكاف طول المكث في المسجد فليتأمل ( وفي الروضة ) ينبغي تمرينه على دخول المسجد إذا كان مميزا موثوقا بطهارته وقد سمعت أن في الخلاف وغيره إيجاب إعادة الصلاة إن بلغ في أثناء الصلاة من دون ذكر لإعادة الطهارة ( وفي الذكرى ) في اعتبار عبادة الصبي وجهان ثم قال هل ينوي الوجوب أو الندب الأجود الأول ليقع التمرين موقعه ويكون المراد بالوجوب ما لا بد منه أو المراد به الوضوء الواجب على المكلف ثم احتمل الثاني واحتمل فيها منعه من مس القرآن وإن تطهر ( وفي الروضة يتخير بين نية الوجوب والندب في صومه وصلاته ثم قال نية الندب أولى ومثله قال في ( الميسية ) وقد سمعت ما في المنتهى والتحرير والتذكرة ( وفي الخلاف والتذكرة وغاية المرام ) الإجماع على أن الصبي لو أدرك الوقوف بالغاً أجزأ عن حجة الإسلام ( وفي مجمع البرهان ) هذا لا يستقيم على القول بأن أفعاله تمرينية وصرح في غير موضع من ( التذكرة ) وكذا التنقيح وغاية المرام وغيرها بندبية حجة وشرعيته ولكن المعروف من مذهب الأصحاب عدم صحة نيابته في الحج وعلله الأكثر بعدم الوثوق به ( وعلله
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 71 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي