تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب لو قصر ( 1 ) ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء

[ السادس ]

( السادس ) ولو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف ( 2 ) إن بقي من الوقت مقدار ركعة
شرح
ابن سنان وصحيح ابن أبي عمير وصحيح منصور بن حازم ) وفيها غير الصحيح ( كخبر أبي كهمس ومرسل إبراهيم بن هاشم ( وقد حملها ( الصدوق ) في الفقيه ( والشيخ ) وعامة من تأخر عنه على الاستحباب ( فإن قلت ) ينافي هذا الحمل قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي عمير أن أمر الصلاة شديد ( قلت ) المبالغة في المندوبات كثيرة جدا ( ويمكن الجمع ) بطريق آخر بأن يحمل ما دل على القضاء على ما إذا كان الإغماء ما وصل إلى ذهاب العقل أو على ما إذا كان الإغماء مسببا عن فعل نفسه كما إذا تناول الغذاء المؤدى إليه مع علمه بذلك من غير ضرورة ولا إكراه ( ويدل ) على قضاء يوم الإفاقة مكاتبة الحجال وصحيح حفص على الصحيح وخبر في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وهي محمولة على الاستحباب مع إمكان حملها على الصلاة التي أفاق في وقتها كما في عدة أخبار ( ويدل على قضاء ثلاثة أيام خبر حفص وأبي بصير ومضمرة سماعة الموثقة وهي قابلة للحمل على الوجوه السابقة ( ويدل ) على مذهب الكاتب خبر العلاء وقد سمعت الوجه فيه ( فإن قلت ) قضية الجمع حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص وأخبار عدم القضاء عامة أو مطلقة وأخبار القضاء كذلك والأخبار الدالة على القضاء في البعض دون البعض مقيدة أو خاصة فليجمع بين جميع الأخبار بحمل المطلق منها مطلقا على المقيد ( قلت ) الجمع فرع التعادل والأخبار المقيدة على اختلافها ليست كأخبار عدم القضاء في الصحة والكثرة والشهرة وغيرها ولا كأخبار القضاء في الصحة والكثرة وأخبار القضاء قد رجعت إلى أخبار عدم القضاء فلا منافاة فأين تقع الأخبار المفصلة على ما فيها من هذه الأخبار فالواجب طرحها ولما كانت قابلة للتأويل بما عرفت جمعنا بينها وبين تلك لا على سبيل الوجوب ( وبهذا يندفع تأمل من تأمل في إطلاق الأصحاب حمل الأخبار المخالفة للمشهور على الاستحباب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب لو قصر ) تقدم الكلام في ذلك كله وفيما يتعلق به من الفروع في الفصل الثاني من كتاب الطهارة في أحكام الحائض كما تقدم الكلام في قوله ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء في كتاب الطهارة في الفصل المذكور وفي صدر المطلب الثاني في أحكام الأوقات ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو بلغ الصبي بغير المبطل استأنف ) إن كان الوقت باقيا يريد أنه إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسن والإنبات وإن بعد الفرض فإنه يستأنف الصلاة ( وهو ) مذهب الأكثر كما في ( المدارك ) وهو خيرة ( الخلاف والشرائع والتذكرة والتحرير والمنتهى والمختلف والبيان والذكرى والدروس « 1 » والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وحاشية الميسي والمدارك ) هذا إذا بقي من الوقت مقدار الطهارة وركعة كما صرح به بعض هؤلاء ويفهم ذلك من ( المنتهى والتحرير ) حيث اعتبر وقت الطهارة أيضا فيمن بلغ بعد الفراغ ( لكن ) نص في التذكرة فيمن بلغ في الوقت على أن اعتبار الطهارة مقصور على ما إذا لم يكن متطهرا ورده في كشف اللثام بأنه لا وجه له ( وقال )
هامش
( 1 ) في مبحث النية منه ق ، ره )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 68 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي