تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤

[ المقصد الأول في المقدمات ]

( الأول ) في المقدمات ( 1 ) وفيه فصول

[ الفصل الأول في أعدادها ]

( الأول ) في أعدادها الصلاة إما واجبة أو مندوبة ( 2 )

[ فالواجبات ]

فالواجبات تسع الفرائض اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه ( 3 )
شرح
وفي ( المعتبر وروض الجنان ) عبادة مخصوصة تارة تكون ذكرا محضا وتارة فعلا مجردا وتارة تجمعهما وفي ( نهاية الإحكام ) أنها ذات الركوع والسجود ( وفي الذكرى ) أنها أفعال مفتتحة بالتكبير مشترطة بالقبلة للقربة ( وفي المهذب البارع ) أنها أذكار معهودة مقترنة بحركات وسكنات معينة مشروطة بالطهارة والقبلة والقربة ( وفي حواشي الشهيد ) قيل إنها أفعال مشعرة بالتعظيم والخشوع مفتتحة بالتكبير مختومة بالتسليم إلي غير ذلك مما ذكروه ( وفي جامع المقاصد ) قل أن يخلو تعريف منها عن الخلل ومن أجودها تعريف ( الذكرى ) وقد أشرنا إلى ما يرد عليه طردا وعكسا في المقدمة التي وضعتها في الصلاة ثم زدت فيه ونقصت فصار إلى قولنا أفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم للقربة ( وأنا زعيم ) بأنه أسلم مما كان عليه ولا أضمن عدم ورود شيء عليه انتهى ( وقد ) تعرض ( شارحا الجعفرية ( والشهيد الثاني ) في روض الجنان إلي حال هذا التعريف وما يرد عليه طردا وعكسا ( وفي المدارك ) هي أشهر من أن يتوقف معناها على التعريف اللفظي ( وفي الذكرى ) أنها تسمى التسبيح والسبحة ( وفي المنتهى ) قد تتجرد الأفعال عن الأذكار كصلاة الأخرس وبالعكس كالصلاة بالتسبيح والأقرب أن إطلاق اللفظ الشرعي فيهما مجاز ( وفي المعتبر ) وقوعها على هذه الموارد وقوع الجنس على أنواعه وفي وقوعها على صلاة الجنازة تردد ( وفي نهاية الإحكام ) أن صلاة الجنازة مجاز شرعي ولغوي ( وفي جامع المقاصد ) أن كلام الأصحاب في صلاة الجنازة مختلف ويرجح الحقيقة الاستعمال وإرادة المجاز تحتاج إلى دليل والمشهور كون الصلاة شرعا حقيقة في ذات الأركان ( وفي المدارك ) لا يفهم من إطلاق الصلاة عند أهل العرف إلا ذات الركوع والسجود ( وفي روض الجنان ) أن المشهور أنها في صلاة الجنازة حقيقة لغوية مجاز شرعا ( شرعي خ ل ) انتهى وعدها الديلمي والمحقق والمصنف في الإرشاد والشهيد من أقسام الصلاة كما يأتي وظاهرهم أنها في صلاة الجنازة حقيقة شرعية ( قلت ) قد يستدل على ذلك بعدم صحة السلب ( وفي كشف اللثام ) أن المراد بها في عبارة الكتاب ذات الركوع والسجود ولذا لم يذكر فيها صلاة الأموات وقولها عليها إما بالاشتراك أو التجوز سواء كانت من الصلاة لغة أو شرعا أو اصطلاحا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأول في المقدمات ) بفتح الدال أو كسرها وهي ما يتقدم على الماهية إما لتوقف تصورها عليها كذكر أقسامها وكمياتها أو لاشتراطها بها أو لكونها من المكملات لها السابقة عليها ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الصلاة إما واجبة أو مندوبة ) وكل منهما إما بأصل الشرع أو بسبب من المكلف أولا منه كما نبه على ذلك في ( المبسوط والتحرير وكشف اللثام ) كاليومية فرائضها ونوافلها في الأول وكالملتزمات وصلاة الاستخارات والحاجات في الثاني وكصلاة الآيات وصلاة الشكر في الثالث ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فالواجبات تسع الفرائض اليومية والجمعة والعيدان والكسوف والزلزلة والآيات والطواف والأموات والمنذور وشبهه ) وكذا قال في التذكرة ( قال ) الشهيد في حواشيه يرد عليه أن الجمعة من الخمس وقد ترك القضاء وهو خلاف الأداء ولذا عده في الصوم قسما ثانيا ( وقال ) المحقق الثاني وجماعة يرد عليه أن الكسوف والزلزلة