. . . . . . . . . .
شرح
الشمس وحين تطلع وكذا صحيح محمد الوارد في كراهة ركعتي طواف الفريضة عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ( وأما النوافل ) فكذلك لا كراهية لما له سبب منها إجماعا في ظاهر ( الناصريات ) حيث قال عندنا وفي ( الذكرى ) أن ذلك هو المشهور وفي ( المدارك ) المشهور أن ماله سبب والنوافل المرتبة لا كراهة فيه ( وفي الخلاف ) الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو طواف فيما كره لأجل الفعل يعني بعد طلوع الفجر وبعد العصر ( وفي المنتهى ) الإجماع على أنه تصلي صلاة الطواف في أوقات النهي إذا كان نفلا ( وفي المنتهى أيضا ) الإجماع على عدم كراهة قضاء النوافل الراتبة بعد العصر وهذا الحكم أعني عدم الكراهة فيما له سبب من النوافل خيرة ( المبسوط والإقتصاد ) على ما نقل عنه ( والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر وكتب المصنف والشهيد والموجز وجامع المقاصد وكشف الالتباس والمسالك والروض والروضة والكفاية ) وغيرها وهو ظاهر المنقول عن ( الكاتب ) ونقل ذلك أيضا عن ( القاضي والإصباح ) وهو ظاهر ( الغنية ) وقد سمعت ما في ( الناصرية والخلاف ) ثم إنا نقول أن الشهرة هي أقامت أخبار الباب ونزلتها على الكراهية فينبغي أن يدور الأمر في ذوات الأسباب مدار الشهرة وحيث لا شهرة على الكراهية في المستثنيات بل الشهرة على خلافها نفيناها بالأصل السليم عن المعارض ( وعن الجعفي ) أنه قال وكان يكره يعني الصادق عليه السلام أن يصلي من طلوع الشمس حتى ترتفع ونصف النهار حتى تزول وبعد العصر حتى تغرب وحين يقوم الإمام يوم الجمعة إلا لمن عليه قضاء فريضة أو نافلة من يوم الجمعة انتهى وهذا بإطلاقه يشمل ذوات الأسباب ( وعن الحسن ) لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى الزوال وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس إلا قضاء السنة فإنه جائز فيهما وإلا يوم الجمعة ( وحكم الشيخ في النهاية ) بكراهة صلاة النوافل أداء وقضاء عند طلوع الشمس وغروبها ( قال فيها ) بعد أن حكم بفعل صلاة الطواف والإحرام والكسوف والجنازة والصلاة الفائتة على كل حال ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة ( ما نصه ) ومن فاته شيء من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو غروبها فإنه يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما فمن عمل بها لم يكن مخطئا لكن ( الأحوط ما ذكرناه ) وفرق ( المفيد في المقنعة ) بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين قال لا بأس أن يقضي الإنسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وتقضى فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وعند غروبها فليزر ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها انتهى ( وقال الصدوق في الهداية ) باب الصلاة التي تصلي في الأوقات كلها إن فاتك صلاة فصلها إذا ذكرت وصلاة الكسوف والصلاة على الجنائز وركعتا الإحرام وركعتي الطواف واقتصر في ( الفقيه ) على الصلاة الفائتة وصلاة ركعتي الطواف الواجب وصلاة الكسوف والصلاة على الميّت وفي ( المصباح والوسيلة ) خمس صلوات تصلى على كل حال من فاتته صلوات من الفرائض فليصلها متى ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة وكذلك قضاء