مكبرا ( 1 ) والنظر إلى باطن كفيه فيه ( 2 ) وهو تابع في الجهر والإخفات ( 3 )
[ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ]
والتعقيب ( 4 ) بعد الفراغ من الصلاة
شرح
الدعاء بإصبع واحدة تشير بها والتضرع تشير بإصبعك وتحركها ( بإصبعيك وتحركهما خ ل ) والابتهال رفع اليدين وتمدهما وذلك عند الدمعة ثم ادع وقد ساق في البحار أخبار أخر في ذلك
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( مكبرا )
أي قبل القنوت عند الرفع له كما عليه الأكثر كما في جامع المقاصد وكشف اللثام وعليه نص الكاتب والقاضي والتقي فيما نقل عنهم والشيخ والديلمي وأبو المكارم والعجلي ومن تأخر عنهم وظاهر الغنية الإجماع عليه ونقل الشيخ عن المفيد أنه كان على ذلك ثم تركه في آخر عمره قال ولست أعرف به حديثا أصلا ( قلت ) يا ليته سأله عن السبب في ذلك وما كان ليعدل إلا لدليل ولعله هو ما ورد في التوقيع من الناحية المقدسة حين كتب إليه الحميري يسأله عن ذلك فوقع عليه السلام ما حاصله أن في ذلك روايتين وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك وإلى خيرة المفيد يميل كلام السيد في الجمل حيث قال فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط يديه حيال وجهه وقد روي أنه يكبر للقنوت انتهى ونقل عن علي بن بابويه تركه كالمفيد وفي الأخبار أن في الرباعية إحدى وعشرين تكبيرة منها تكبيرة القنوت
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والنظر إلى باطن كفيه )
ذكر ذلك الأصحاب كما في جامع المقاصد وقاله الجماعة كما في الذكرى وجماعة كما في الفوائد الملية وهو المشهور كما في المفاتيح واعترف جماعة بعدم النص واستدل عليه في المعتبر والمنتهى بأنه يكره التغميض والنظر إلى السماء للأخبار فتعين النظر إليه إتماما للإقبال على الصلاة والخضوع وقال الجعفي ويمسح وجهه بيديه كما هو مذهب العامة كما في الذكرى ونفي ذلك في النفلية وشرحها وجامع المقاصد ومجمع البرهان وغيرها
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وهو تابع في الجهر والإخفات )
خلافا لما في الفقيه والمعتبر والمنتهى والمختلف والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان والدروس والنفلية والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وكشف الالتباس وكنز العرفان والفوائد الملية ومجمع البرهان والكفاية وغيرها حيث قيل فيها إن كله جهار وفي كثير منها أن المأموم يسر به وقرّبه في الذكرى وقواه في البيان لخبر أبي بصير وخبر حفص البختري وفي ( الحدائق ) أن المشهور أنه جهر لما عدا المأموم ووفاقا للعجلي والسيد والجعفي على ما نقل عنهما وإليه مال صاحب التنقيح ونسب في السرائر الجهر به على كل حال إلى الرواية بعد أن اختار التبعية وعن الكاتب أنه يستحب أن يجهر به الإمام ليؤمن من خلفه على دعائه وقال جماعة من المتأخرين أن تأمين المأمومين شاذ ومبطل إن أراد بلفظ آمين وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس به
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب التعقيب )
بإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى وبإجماع العلماء كما في التذكرة وكشف الالتباس والمدارك وبالإجماع كما في الخلاف والكفاية والمفاتيح وظاهر الغنية وهو شرعا الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر كما في الروضة أو ما أشبهه كما في الفوائد الملية وفي ( كشف اللثام ) تعريفه بما في الروضة وقال بعده سواء كان جالسا أو لا للأصل وصحيح هشام وخبر حماد بن عثمان والجلوس ورد في بعض الأذكار وبعد صلاة الغداة وهو مستحب آخر ولا عبرة بظاهر ما في نحو الصحاح من أنه الجلوس بعد الصلاة لدعاء أو مسألة انتهى وفي ( مجمع البرهان ) بعد أن نقل تعريف الجوهري الآتي قال ينبغي حذف الجلوس من تعريفه