ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها ( 1 )
[ الاستحباب في موارد ]
ويستحب
[ القنوت ]
القنوت في كل ثانية ( 2 )
شرح
( جامع المقاصد ) احتمال الوجوب ضعيف جدا وفي ( الروض والكفاية والمفاتيح ) نسبته إلى القيل وفي ( البيان والدروس والنفلية وفوائد الشرائع والموجز الحاوي وكشف الالتباس والروض والفوائد الملية ) عدم الوجوب واستظهره في مجمع البرهان وفي ( المفاتيح ) نسبته إلى الأصحاب وقال في ( الذكرى ) وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين وقال وإذا اقترن تسليم المأموم والإمام أجزأ ولا رد هنا وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين لتكافئهم في التحية ونحوه ما في إرشاد الجعفرية
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ثم يكبر ثلاثا رافعا يديه بها )
هذا قاله الأصحاب كما في الذكرى وجامع المقاصد وعليه نص الشيخان وأكثر من تأخر عنهما والمراد بكل واحدة من التكبيرات كما نص على ذلك في المقنعة والمهذب فيما نقل والسرائر والدروس وفي ( المصباح ) يكبر ثلاث تكبيرات في ترسل واحد ولعله أراد التوالي وفي ( المنتهى وجامع المقاصد ) أن هذا التكبير قبل أن يثني رجليه وفي ( المقنعة والمفاتيح ) أنه يرفعهما حيال وجهه مستقبلا بظاهرهما وجهه وبباطنهما القبلة وفي ( النهاية والمبسوط والسرائر وجامع الشرائع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحها والمهذب ) على ما نقل عنه أن منتهى الرفع شحمتا الأذنين وفي ( المقنعة ) ثم يخفض يديه إلى نحو فخذيه وفي ( السرائر ) ثم يرسلهما إلى فخذيه بترسل واحد وفي ( الذكرى وجامع المقاصد ) فيضعهما على الفخذين أو قريبا منهما قاله الأصحاب قلت وبذلك صرح جماعة وفي ( التحرير ) فيضعهما على الفخذين ( وعن ) الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه السلام فقال اللَّه أكبر فأخبره جبرئيل برجوع جعفر من أرض الحبشة فكبر ثانيا فجاءت البشارة بولادة الحسين عليه السلام فكبر ثالثا وفي ( العلل ) عن المفضل بن عمر أنه سأل الصادق عليه السلام عن العلة فيها فقال لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثا وقال لا إله إلا اللَّه وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم أقبل على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر اللَّه تعالى على تقوية الإسلام وجنده
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب القنوت في كل ثانية )
من فريضة أو نافلة مرة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وكشف اللثام إلا أنه قال في الأخير إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة وفي ( الغنية ) الإجماع على استحبابه في الركعة الثانية بعد القراءة وكذا السرائر والذكرى وفي ( المختلف والمفاتيح والبحار ) أن استحباب القنوت هو المشهور وفي ( جامع المقاصد والروض وكنز العرفان والفوائد الملية وآيات الأردبيلي والمدارك ) أنه مذهب الأكثر وفي ( التنقيح والكفاية ) أنه الأشهر وعن الشيخ أحمد بن المتوج وأبي العباس أن القائل بالوجوب غير معلوم وكذا قال الأردبيلي في مجمع البرهان ولعل ذلك منهم لأنه لم يظهر من الحسن والصدوقين المخالفة كما سيأتي وفي ( التذكرة ) أيضا أنه مستحب لو أخل به لم تبطل صلاته عند علمائنا وفي ( المنتهى ) أيضا نسبة ذلك إلى الأكثر وفي ( التنقيح ) عن التقي أنه أوجبه ولم نجد ذلك ولا نقله غيره وفي ( الفقيه ) أنه سنة واجبة وقال في التذكرة قد يجري في بعض عبارات أصحابنا الوجوب