تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
فعله وينافيه ما دل على انقطاع الصلاة بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة انتهى وفي ( كشف اللثام ) إنما التنافي مع الجزئية انتهى وقد سمعت ما في المقنعة والمراسم من الاقتصار في نافلة الزوال على السلام عليكم وفي ( الغنية ) أوجب التسليم أولا ثم عد من المندوبات السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين وعن ( الكافي ) أنه قال الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة اللَّه وأنه عد السلام علينا من المندوبات وفي ( كشف اللثام ) أن كلام الشيخ في المبسوط يعطي نحو كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا أن التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة انتهى ( الرابع ) وجوبهما عينا قال في الذكرى أما السلام عليكم فلإجماع الأمة وأما الصيغة الأخرى فللأخبار التي لم ينكرها أحد من الإمامية مع كثرتها لكنه لم يقل به أحد مما علمته انتهى وقد جمع الصدوق في الفقيه بين الصيغتين مع تسليمات أخر من غير تصريح بوجوب شيء وقال في ( الكفاية ) أن الأولى ذكر السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين وقول بعده السلام عليكم وسيأتي ما احتاط به في الذكرى وفي ( شرح المفاتيح ) الأحوط الجمع بينهما وعدم ترك السلام عليكم ( الخامس ) أنه يجب التسليم والسلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ذهب إليه صاحب الفاخر حيث قال على ما نقل أقل المجزي في الفريضة التسليم وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ونقل في كنز العرفان عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب التسليم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بالآية الشريفة حيث دلت على وجوب التسليم عليه ولا شيء منه بواجب في غير الصلاة وقال إنه الذي يقوى في ظني قال ونقل العلامة الإجماع على استحبابه ثم منعه ( قلت ) في الذكرى أن ما في الفاخر لا يعد من المذهب وفي ( البيان ) هو مسبوق بالإجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة بندبه وفي ( المنتهى ) لا يخرج به من الصلاة لا نعلم فيه خلافا من القائل بوجوبه ومثله قال في التذكرة وفي ( كشف اللثام ) لا موافق له ( قلت ) ويستفاد من هذه الإجماعات ومن خبر أبي كهمس ومن صحيح الحلبي ومن خبر ميسر أن قوله في القنوت سلام على المرسلين غير مضر مع أنه موافق للفظ القرآن ( السادس ) وجوب السلام عليكم أو المنافي قال في ( الذكرى ) هذا قول شنيع وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي ( قلت ) لا قائل بهما منا ( السابع ) فيما يخرج به المكلف من الصلاة ففي ( غاية المراد والمهذب البارع ) أن المشهور أنه يخرج بإحدى العبارتين وفي ( كشف الالتباس ومجمع البرهان ) نسبته إلى المتأخرين وفي ( المدارك والحدائق ) أن أكثر القائلين بوجوب التسليم قائلون بتعين الخروج بالسلام عليكم وفي ( البحار ) أنه أشهر والأخبار في السلام علينا أشهر وفي ( الدروس ) صورته السلام عليكم وعليه الموجبون وقال أيضا أكثر القدماء على الخروج بالسلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين وعليه معظم الروايات مع فتواهم بندبها وقال إنه لا بأس بالتخيير بين الصيغتين انتهى وقد سمعت ما في البشرى وفي ( جامع المقاصد ) أن تعيين الخروج بالسلام عليكم ظاهر السيد والتقي وهو خيرة فوائد الشرائع وتعليق النافع والمقاصد العلية وفي ( الجعفرية وشرحها ) أنه أولى وفي ( الروضة ) أن الأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحد من الصيغتين والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا مع التسليم المستحب إلا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى لحكمه بخلافه فضلا عن غيره انتهى وبقية أقوال الفقهاء تعرف مما سبق كما عرفت حقيقة الحال في المسألة وفي ( المفاتيح ) أن الأخبار على تعين