تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
اللَّه الصالحين ويجعله آخر الصلاة كذا نقل ذلك في الذكرى عن المعتبر والموجود في المعتبر نسبة ذلك إلى الشيخ من دون ذكر المبسوط وفي ( كشف الرموز ) أن الشيخ في المبسوط والخلاف متردد وله في المبسوط عبارات إحداهما قوله والتشهد يشتمل على خمسة أجناس لا خلاف في أنها واجبة إلى أن قال والسادس التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا ومنهم من جعله نفلا وقال في مواضع أخر ومن قال من أصحابنا إن التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين فقد خرج من الصلاة ومن قال إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من يساره « 1 » وقال في فصل تروك الصلاة والحدث الذي يفسد الصلاة هو ما يحصل بعد التحريم إلى حين الفراغ من كمال التشهد والصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فمتى حدث ( أحدث خ ل ) فيما بين ذلك بطلت صلاته هذا على قول من يقول من أصحابنا أن التسليم ليس بواجب ومن قال إنه واجب قال تبطل ما لم يسلم والأول أظهر في الروايات والثاني أحوط للعبادة انتهى هذا تمام الكلام في نقل كلام القائلين بالوجوب ومن احتاط به لكن القائلين بالوجوب اختلفوا في أنه جزء حينئذ أم لا ففي ( الناصريات ) أنه لم يجد به نصا من الأصحاب ثم قوى الجزئية والركنية واستدل بالإجماع المركب المتقدم ذكره ووافقه المصنف في المنتهى والتذكرة وقد قال في الأخير بالاستحباب وفي ( الحبل المتين والمفاتيح ) أنه واجب خارج عن الصلاة والشهيد في قواعده مال إليه أو قال به وبه قطع الحر العاملي وإليه يميل كلام البشري فيما نقل عنه قال لا مانع من أن يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين وأن يجب السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنه لما صلى أمر أن يقول للملائكة السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته إلا أن يقال هذا في الإمام دون غيره انتهى ( قلت ) وإليه يميل كلام الجعفي من حكمه بعدم بطلان الصلاة بتخلل الحدث مع قوله بوجوب التسليم على ما في الذكرى ونقل هذا القول عن ابن جمهور وهو لازم للصدوق حيث قال بعدم ضرر المنافي بعد الركن بل نقل ذلك عنه صريحا والفاضل المقداد بعد أن نقل ذلك عن الشهيد اعترضه بأن القائل قائلان إنه إما واجب فهو جزء من الصلاة ولهذا حصروا الواجبات في ثمانية أو غير واجب فيكون واحدا من مندوباتها فالقول بكونه واجبا غير جزء خرق للإجماع وفي ( كشف اللثام ) أن الأصل والأخبار الكثيرة تعضد عدم الجزئية وساق في الحدائق جملة من الأخبار الدالة على عدم الجزئية كصحيح الفضلاء وصحيح ابن يعفور وصحيح سليمان بن خالد ( قلت ) ويدل عليه الأخبار الدالة على أن تخلل الحدث بين التشهد والتسليم غير مضر في الصلاة كما سنذكره في الدليل الرابع من أدلة القائلين بالاستحباب وقال الأستاذ في شرح المفاتيح أنه لم يعرف من أحد الجواب عن هذه الأخبار وقد أجبنا نحن عنها هناك وفي ( كشف اللثام ) أن في خبري أبي بصير دلالة على عدم الجزئية ولا سيما أحدهما الذي يقول فيه الصادق عليه السلام فيمن رعف قبل التشهد فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم وفي ( السرائر والذخيرة ) أنه مستحب خارج عن الصلاة وإليه يميل كلام صاحب البحار وفي ( الحدائق ) بعد نقله ذلك عن الذخيرة أنه قول ثالث وينقدح إشكال على القائلين بالوجوب والخروج أن من عمدة ما استدلوا به على الوجوب أخبار تحليلها التسليم
هامش
( 1 ) كذا وجدناه ولعل الصواب أو من على يساره أو الصواب أو على من على يساره ( مصححة )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 468 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي