. . . . . . . . . .
شرح
الصلاة عند كل ذكر انتهى كلامه في الكشاف وفي ( مفتاح الفلاح ) وخلاصة الأذكار للكاشاني أن صحيح زرارة يقتضي وجوب الصلاة عليه صلى اللَّه عليه وآله سواء ذكر باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته واحتمل في الأول أن الضمير الراجع إليه كذلك واستظهره في الثاني وقال في الأول لم أظفر لعلمائنا بشيء في ذلك ( قلت ) والظاهر أن ما يدل عليه من غير ما ذكر كخير الخلق وخير البرية ونحو ذلك كذلك ( وليعلم ) أن الأخبار من طرقنا كخبر ميمون القداح وطرق العامة كخبر الصواعق المحرقة لابن حجر وغيره منهم ناطقة بأن المراد بالصلاة عليه هو أن يصلى عليه وعلى آله صلى اللَّه عليه وآله ( المقام الثالث ) هل تجب الصلاة على الآل عليهم الصلاة والسلام في التشهدين ففي ( الغنية والمنتهى وكنز العرفان والحبل المتين ) الإجماع على وجوبها فيهما وهو ظاهر المعتبر حيث نسبه فيه إلى علمائنا وفي ( جامع المقاصد ) نفي الخلاف عنه وفي ( الخلاف والتذكرة والذكرى ) الإجماع على وجوبها في التشهد وفي ( المبسوط ) نفي الخلاف عنه بين أصحابنا ويظهر من المنتقى أن عليه عمل الأصحاب وفي ( الكفاية ) أنه المشهور وقد سمعت كلام الكاتب والصدوقين وغيرهم فيما مضى ويدل عليه من طريق العامة ما رووه عن كعب الأحبار في كيفية الصلاة عليه قال قد عرفنا السلام عليك كيف الصلاة قال اللَّهمّ صل على محمد وآل محمد وما رواه صاحب الصواعق المحرقة من أنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة البتراء الحديث وقد قال الأستاذ الشريف أدام اللَّه تعالى حراسته في حلقة درسه المبارك الميمون أنه وجد هذا الخبر يعني خبر كعب مذكورا بعدة طرق من طرقهم ورووا عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم من صلى صلاة ولم يصل عليّ وعلى أهل بيتي لم تقبل صلاته واستدل عليه في المنتهى بقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي أجملهم قال والأمر للوجوب ولا يجب إلا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع وبخبر عبد الملك بن عمر الأحول وفي فهرست الوسائل وجوب الصلاة على محمد وآله صلى اللَّه عليه وآله في التشهد وبطلان الصلاة بتعمد تركها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم هنا وفي الأذان وإلى ما يأتي في الذكر وغيره انتهى ( المقام الرابع ) في صورة الشهادتين ففي ( الشرائع والمعتبر والمنتهى والتبصرة والذكرى وكشف الالتباس ) أن صورتهما كما ذكره المصنف هنا وهي أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدا رسول اللَّه قال في ( الذكرى ) هذا هو ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار انتهى وهو ظاهر المقنع على ما نقل عنه والمبسوط والجمل والعقود والمصباح والنهاية والخلاف والوسيلة والمراسم والغنية والسرائر والإرشاد والتذكرة حيث قيل فيها وأدنى ما يجزي في التشهد الشهادتان ( وأدنى التشهد الشهادتان خ ل ) وفي الخلاف والغنية الإجماع عليه وفي ( المدارك والكفاية والمفاتيح ) أنه المشهور وهو مذهب الأكثر كما في الروض ومذهب كثير كما في جامع المقاصد وفي ( النافع والدروس والموجز الحاوي ومجمع البرهان ) زيادة عبده ورسوله في الثانية وفي الأولى وحده لا شريك له ( وفي كشف اللثام والروض ) أنه المشهور وقد سمعت ما مر عن الروض وفي ( الذخيرة والكفاية والمفاتيح ) أنه أحوط ومال إليه في الروض وذكر ذلك في الفقيه وجمل العلم وغيرهما مع جملة مستحبات وتردد في وجوب وحده لا شريك له في نهاية الإحكام والتذكرة وفي ( الألفية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشيتي النافع والإرشاد والجعفرية وشرحها ) الحكم بوجوب كل من الشهادتين تخييرا وقربه في البيان بعد أن تردد فيه وإليه مال في شرح الألفية وفي ( الذخيرة ) الظاهر أنه مخير اتفاقا وفي ( المقنعة ) أدنى ما يجزي في التشهد أن يقول المصلي أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا صلى اللَّه عليه وآله وسلم عبده ورسوله وفي ( الروض ) أن خبر سورة بن كليب الذي قال فيه الباقر عليه السلام