ولا استقبال ( 1 )
شرح
سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يفصل واستوفينا نقل كلامهم في ذلك وجمعنا بين الأخبار الواردة في الحائض تارة بحمل الناهية منها على التقية وأخرى على ما إذا قرأت غير العزائم ونقلنا جمع الشيخ في التهذيبين
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا استقبال للقبلة )
عندنا كما في كشف اللثام واستدل عليه فيه بالأصل وخبر العلل وخلافا للجمهور كما في المنتهى وهذا السجود ليس بصلاة فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عندنا كما في التذكرة ولا يشترط فيه الستر والخلو عن النجاسة كما صرح به المصنف في نهاية الإحكام والكركي والشهيد الثاني وغيرهم وفي ( الميسية ) وكذا لا يشترط فيه غيره من شروط الصلاة وفي ( الجعفرية وشرحها ) في اشتراط الستر والاستقبال والخلو عن النجاسة وجهان ( فروع ) يجب التنبيه عليها هل يجب السجود فيها على الأعضاء السبعة أم لا وهل يشترط وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة أم لا قال في ( المعتبر ) وضع الجبهة يسمى سجودا فيتحقق معه الامتثال وما زاد خارج عن مسمى السجود فينفى بالأصل ذكر ذلك في بحث سجدة الشكر وفي ( الفوائد الملية ) الظاهر أنه لا يشترط فيها وضع ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة وفي ( كشف الالتباس ) أنه المشهور وفي ( التحرير ) الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة وفي ( البيان ) الأشبه اشتراط السجود على السبعة وعلى ما يصح السجود عليه فإن تعذر فكسجود الصلاة وفي ( نهاية الإحكام والتذكرة ) في وجوب ما عدا الجبهة إشكال وفي ( جامع المقاصد والجعفرية ) في كفاية وضع الجبهة على الأرض واعتبار السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة وجهان وفي ( المدارك والكفاية ) في اشتراط السجود على السبعة والسجود على ما يصح السجود عليه نظر وفي الأخير ( الكفاية خ ل ) لا يبعد الاشتراط وفي ( كشف الالتباس والفوائد الملية ) لا يشترط السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية وكشف الالتباس والميسية والمسالك والمدارك ) أن الأحوط وضع باقي المساجد والسجود على ما يصح السجود عليه وفي ( البحار ) أنه الأحوط وإن لم يقم دليل مقنع عليه وقال في ( جامع المقاصد ) الالتفات إلى الأمر بوضع الجبهة من دون تقييد يقتضي عدم اشتراط وضع غيرها والالتفات إلى أن ذلك يحتمل أن يراد به السجود في الصلاة يقتضي الاشتراط قال وكذا القول في اعتبار مساواة المسجد الموقف ومثله اعتبار السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة وقد يؤيد اعتباره هنا التعليل بأن الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون فإن العلة قائمة هنا انتهى وهو حاصل كلام الذكرى وناقشهما في ذلك صاحب الحدائق وتمام الكلام يأتي في سجدة الشكر وقال في ( جامع المقاصد ) ويمكن بناء الحكم في هذه على أن مفهوم السجود شرعا هل يستدعي ذلك أم لا انتهى ( قلت ) قد تقرر في محله أن في جريان الأصل في العبادات إشكالا وكذا في كون أساميها أسامي للأعم والذمة مشغولة بيقين فلا بد من الفراغ اليقيني أو العرفي ومن هنا يعلم أنه على القول بأن العبادة اسم للصحيحة وأنه لا يتمسك في نفي الشرط بأصل العدم يتعين في هذا السجود اشتراط ما يشترط في سجود الصلاة إلا ما قام النص أو الإجماع على عدم اشتراطه وقد عرفت معاقد الإجماعات وموارد النصوص وفي ( حواشي الشهيد ) يجب فيها الستر والنية والسجود على الأعضاء السبعة ويجوز على ما لا يصح السجود عليه وفي ( جامع الشرائع والتذكرة والتحرير والموجز الحاوي والجعفرية وشرحها وكشف الالتباس والفوائد الملية والمدارك ) أن الذكر في هذا السجود مستحب غير واجب وفي ( البيان )