ولا يجب فيها تكبير ( 1 ) ولا تشهد ولا تسليم ( 2 ) ولا طهارة ( 3 )
شرح
وإليه مال في الذكرى وفي ( الحدائق ) أنه مذهب الأكثر وفي ( الدروس ) أنه أحوط وفي ( المنتهى ) عن الشيخ أنه قال فيه تردد أحوطه الوجوب واستدل عليه في السرائر بالإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القاري والسامع ونسبه أيضا إلى الأصحاب ويدل عليه من الأخبار خبر أبي بصير وخبر كتاب المسائل وخبر الدعائم وأما صحيح محمد الذي استدل به في المدارك فظاهر في الاستماع وظاهر المختلف التوقف وفي ( المدارك ) إنا من المتوقفين وفي ( البحار ) الجمع بين الأخبار إما بحمل أخبار الأمر بالسجود بمجرد السماع على الندب أو حمل ما دل على التخصيص بالاستماع دون السماع على التقية وفصل في المبسوط فأوجبه على السامع إذا لم يكن في الصلاة والعدم إذا كان فيها انتهى وما ذاك إلا لدليل عثر عليه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا يجب فيها تكبير )
عند الشروع فيها عندنا كما في التذكرة وكشف اللثام وفي ( المدارك ) أجمع الأصحاب على عدم مشروعيته فيها وفي ( البحار والحدائق ) أن المشهور عدم وجوب التكبير لها وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والدروس والموجز الحاوي وجامع المقاصد والجعفرية وإرشاد الجعفرية والغرية والفوائد الملية والمدارك ) أنه يستحب التكبير عند الرفع وفي ( البحار ) الأحوط عدم الترك وفي ( التذكرة ) هو مستحب أو شرط وجهان ونفاه في النفلية مطلقا على ما فهمه منها شارحها وتحتمل عبارة مجالس الصدوق والمبسوط والخلاف وجامع الشرائع والذكرى والبيان والكفاية وجوب التكبير عند الرفع بل قد يظهر ذلك من بعض هذه وفي الأول عده من دين الإمامية وهو ظاهر خبر عبد اللَّه بن سنان ومحمد بن مسلم الذي رواه البزنطي في جامعه لكن المصنف في المنتهى فهم من المبسوط والخلاف الاستحباب
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا تشهد ولا تسليم )
ليس فيها تشهد ولا تسليم إجماعا كما في التذكرة وجامع المقاصد وظاهر المنتهى ونهاية الإحكام وقد يلوح دعواه من المدارك وفي ( المنتهى ) أيضا ليس عليه تشهد بلا خلاف والظاهر منه بقرينة ما سبق أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم وصرح جماعة بأنهما لا يشرعان فيها
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا يجب فيها طهارة )
كما هو فتوى علمائنا كما في المنتهى وهو خيرة المبسوط والشرائع وجامع الشرائع والمختلف والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والدروس والبيان والنفلية والموجز الحاوي وشرحه وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها والمدارك وفي ( الذكرى ) أنه أظهر وفي ( البحار والكفاية ) أنه أقرب واستظهر جماعة كالمصنف في المختلف والشهيد من الكاتب اشتراطها وفي ( البيان ) أومأ إليه ابن الجنيد وفي ( النفلية والبيان والفوائد الملية ) أن الأفضل الطهارة لها وفي ( التذكرة ) في بحث التجديد أنه يستحب التجديد لسجود التلاوة والشكر وفي ( الذكرى ) لا يستحب التجديد لهما انتهى وكلام الأصحاب غاية ما يعطي عدم اشتراطه لا عدم استحبابه وفي ( النهاية ) أن الحائض إذا سمعت سجدة القرآن لا يجوز لها أن تسجد ومنع في المقنعة من قراءة الجنب سور العزائم وقال لأن في هذه السور سجودا واجبا ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف كذا في التهذيب وبعض نسخ المقنعة وليس في بعضها لفظ بلا خلاف وعن كتاب أحكام النساء له من سمع موضع السجود فإن لم يكن طاهرا فليؤم بالسجود إلى القبلة إيماء وقد تقدم نقل ذلك كله في الفصل الثاني في أحكام الحائض وقد جعلنا المسألة هناك منقسمة إلى مسألتين ( الأولى ) أن سجودها لآية السجدة سائغ أم لا ( والثانية ) إذا ساغ فهل هو على