تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
وقول بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه ( 1 ) وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ( 2 ) ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه ( 3 )
شرح
مستوفى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وقول بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد عند القيام منه ) إن كان المراد عند القيام من السجود كما استظهره في جامع المقاصد كان موافقا لما في المعتبر والنافع والمنتهى والتذكرة والمفاتيح والإرشاد على ما فهمه منه في مجمع البرهان وبذلك نطق صحيحا محمد وعبد اللَّه بن سنان وفي ( روض الجنان ومجمع البرهان ) أن ذلك جائز وإن كان المراد عند القيام من الجلوس كما فهمه في كشف اللثام كان موفقا لما في المقنعة والمراسم والمبسوط والنهاية وسائر كتب علمائنا إلا ما ذكرا وما لم يتعرض له فيه منها وفي ( كشف اللثام ) نسبته إلى فتاوى الأصحاب وفي ( الروض ) إلى الأكثر وفي ( الدروس ) أنه الأشهر وفي ( الذكرى ) نسبته إلى ابني بابويه والجعفي والكاتب والمفيد وأبي الصلاح وسلار وابن حمزة وظاهر الشيخ ثم قال وهو الأصح واستدل عليه برواية عبد اللَّه بن سنان وليست دالة على ذلك والأولى الاستدلال عليه بصحيح رفاعة وأبي بكر الحضرمي وغيرهما ولعل ما نسبه إلى ابن حمزة وجده له في الواسطة وفي ( جامع المقاصد ) كأن الشهيد في الذكرى يريد بقوله إن الأصح استحبابه عند الأخذ في القيام الأخذ في الرفع من السجود وإن كان خلاف المتبادر من العبارة وإلا لم تكن الرواية دليلا عليه انتهى ( قلت ) الشهيد نسب ذلك إلى من سمعت ثم قال وهو الأصح وكثير من عباراتهم لا يقبل هذا التأويل لأن فيها أنه يجلس من السجود ثم ينهض وهو يقول بحول اللَّه إلى آخره وبذلك نطقت عبارة المقنعة والمصباح والمراسم والسرائر وغيرها فالأولى تأويل ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما بما يوافق المشهور وقد يرشد إلى ذلك قولهما في بحث التشهد إذا قام من التشهد الأول لم يقم بالتكبير واقتصر على قوله بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد فليتأمل وفي ( النفلية وإرشاد الجعفرية والروض والفوائد الملية والكفاية ) وغيرها أنه يقول عند الأخذ في القيام بحول اللَّه وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد كما في صحيح ابن سنان واستحسنه في البيان ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وأن يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ) هذا نقل الإجماع على استحبابه في المنتهى والتذكرة وجامع المقاصد والحدائق وظاهر المعتبر والمدارك وفي ( الغنية ) الإجماع على أنه يعتمد في القيام منه على يديه وفي ( المنتهى ) أيضا أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن هذه الكيفية مستحبة ويجوز خلافها وفي ( الذكرى ) عن الحسن أنه إذا أراد النهوض ألزم ألييه الأرض ثم نهض معتمدا على يديه وفي ( التحرير والمنتهى والذكرى والنفلية والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وإرشادها والفوائد الملية ) وغيرها أنه يستحب أن تكون الأصابع حينئذ مبسوطة غير مضمومة كالذي يعجن ونقله في الذكرى عن الجعفي قال ورواه الشيخ والكليني وفي ( النفلية وشرحها ) يستحب أيضا جعل اليدين آخر ما يرفع ( قوله ) ( ومساواة موضع الجبهة إلى آخره ) ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ووضع اليدين ساجدا بحذاء أذنيه ) إجماعا كما في الغنية وبه صرح في الجمل والعقود وغيره وفي ( المنتهى ) يستحب عند أهل العلم كافة وضع الراحتين مبسوطتين مضمومتي الأصابع حيال منكبيه موجهات إلى القبلة وفي ( المعتبر ) أن هذا قول العلماء وفي ( نهاية الإحكام ) الإجماع عليه إلا أنه ذكر اليدين موضع الراحتين واستحباب توجيه الأصابع إلى القبلة صرح به الشيخان وغيرهما ونقل عن الكاتب تفريق الإبهامين عن سائر الأصابع وفي خبر زرارة ضمهن جميعا وفي خبر زيد النرسي أن