تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا ( 1 ) صورته سبحان ربي العظيم وبحمده
شرح
منهما في التهذيب وأصالة الجواز وعموم أن الرفع زينة الصلاة واستكانة من المصلي ومال إليه في المدارك ومجمع البرهان ونفي عنه البأس في البيان والحبل المتين وعن رسالة التحفة للسيد نعمة اللَّه الجزائري أن هذا الرفع مصاحب للتكبير وأنه ادعي أن الخبرين صريحان في ذلك وفيه نظر ظاهر وتبعه على ذلك بعض المتأخرين عنه واستدل عليه بأنه لما ثبت استحباب الرفع ثبت استحباب التكبير لعدم انفكاكه عنه إذ لم يعهد من الشارع رفع بدون تكبير وقال قد ذكر في الخبرين الملزوم مع إرادة اللازم انتهى وفي ( التلخيص ) يستحب التكبير للركوع والسجود أخذا ورفعا وفي ( تخليصه ) هذا هو المشهور وأوجبه سلار انتهى فتأمل وفي ( مجمع البرهان والمدارك ) يستفاد من الخبرين عدم تقييد الرفع بالتكبير بل لو ترك التكبير استحب له الرفع ونحو ذلك ما في الذكرى وأنكر بعض متأخري المتأخرين استحباب التكبير في المقام وقال لم يقل به أحد ممن تقدم على السيد نعمة اللَّه وإنما الكلام في المجرد عن التكبير انتهى حاصل كلامه ( قلت ) قال الكاتب فيما نقل عنه إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره وإذا أراد أن يخرج من ذلك الفعل كان تكبيره بعد الخروج منه وحصوله فيما يليه من انتصاب ظهره في القيام وتمكنه من الجلوس انتهى وهذه قد تعطي في أحد الاحتمالين أنه يكبر للقيام من الركوع فتأمل وفي ( المعتبر ) لا يستحب رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع عند علمائنا وفي ( المنتهى ) لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع ذكره ابن أبي عقيل لأنه غير منقول وفي ( الذكرى ) لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه وصاحب الفاخر ونفاه ابن أبي عقيل والفاضل وهو ظاهر ابن الجنيد إلى آخر كلامه المتقدم وفي التبيان و ( البحار ) المشهور عدم استحبابه ( قلت ) المصرح بعدم الاستحباب جماعة قليلون جدا وأكثر كتبهم خالية عن ذكر هذا الفرع ولم يذكره في النفلية في المستحبات ولا في الجمل والوسيلة في مندوبات الأفعال والكيفيات وفي رسالة البهائي لا يكبر للرفع من الركوع بل يقول سمع اللَّه وقال في ( الحاشية ) ولا يكبر للقيام إلى الركعة الثانية ولا إلى الرابعة بل هو كالقيام إلى التشهد وفي ( الذكرى ) نسبة استحباب هذا الرفع إلى جماعة من العامة وفي ( البحار ) لعله لما كان أكثر العامة على استحباب الرفع صار ذلك سببا لرفعه عند أكثرنا انتهى وفي ( حاشية المدارك ) الظاهر بمعونة الأخبار الظاهرة في عدم استحبابه مثل صحيح زرارة وحماد أن ورود هذين الخبرين بالاستحباب على التقية ثم قال مرادي بصحيحة زرارة المستجمعة لجميع الآداب والمستحبات وكذا صحيحته الأخرى الطويلة لكن دلالتها أضعف وتتقوى بفتوى المعظم والإجماع المنقول انتهى كلامه دام ظله العالي ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والتسبيح سبعا أو خمسا أو ثلاثا ) قال في الخلاف الثلاث أفضل إلى السبع إجماعا وفي ( جامع المقاصد والمدارك ) أن ظاهر كثير من العبارات أن السبع نهاية الكمال وفي ( الذكرى ) أن ذلك ظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير من الأصحاب انتهى وفي ( الفقه ) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام أو تسعا وفي ( الوسيلة والنافع والتذكرة والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وتعليق النافع والفوائد الملية ومجمع البرهان وكشف اللثام أو سبعا فما زاد وفي جملة منها أن ذلك لغير الإمام وقد يظهر من بعضها أن منتهى ( جميع خ ل ) ذلك أربع وثلاثون أو ستون وفي ( المعتبر ) الوجه استحباب ما يتسع له العزم ولا يحصل به السأم إلا أن يكون إماما فإن التخفيف
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 425 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي