تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب ( 1 ) ويستحب التكبير قبله ( 2 )
شرح
رجع له ومنعه في المعتبر لئلا يزيد ركنا والأقرب جواز قيامه منحنيا إلى حد الراكع لا وجوبه ولو قام لم تجب الطمأنينة هنا قطعا لهذا القيام انتهى وفي ( الذكرى ) ما في المعتبر جيد على مذهبه إذ الطمأنينة ليست عنده ركنا ويجيء على قول الشيخ في الخلاف وجوب العود وقرب في المنتهى ما في المعتبر من عدم الرجوع بعد أن استشكل فيه وقواه أيضا في الجعفرية ولم يرجح في التذكرة فظاهرها التردد وصاحب إرشاد الجعفرية وافق البيان وفي ( الخلاف ) لو شك في أصل الركوع بعد هويه إلى السجود لم يلتفت للإجماع على أن الشك بعد الانتقال لا حكم له والمحقق ظاهره التوقف وفي ( الذكرى ) الوجه القطع بما قاله الشيخ ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فإن افتقر إلى ما يعتمد عليه وجب ) كما نص عليه في المبسوط وغيره فيما إذا افتقر في الركوع إلى ذلك وكذا لو افتقر إليه في الرفع أو الطمأنينة كما نص عليه جماعة وعبارة الكتاب قابلة لشمول الجميع وقالوا يجب تحصيل ما يعتمد عليه والاعتماد عليه من باب المقدمة فلو افتقر إلى عوض وجب بذله وإن زاد إذا كان مقدور إذا لم يضر بحاله ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب التكبير قبله ) أما استحباب التكبير فعليه استقر الإجماع والمخالف الحسن وسلار كما في الذكرى وعليه اتفاق أصحابنا قديما وحديثا ما عدا الحسن كما في الحدائق وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك وليس بواجب عند علمائنا كما في التذكرة وأكثر أهل العلم على استحبابه كما في المعتبر والمنتهى وهو المشهور كما في المختلف والروض ومجمع البرهان بل في الأخيران أن الشهرة عظيمة ومذهب الأكثر كما في المنتهى أيضا وجامع المقاصد وكشف اللثام ويدل عليه صريح خبر علل الفضل بن شاذان كما في حاشية المدارك وفي ( المبسوط والمراسم ) نسبة القول بوجوبه إلى بعض أصحابنا وفي الأخير أنه الأصح في نفسي ونقل ذلك عن الحسن ويشير إلى ذلك كلام الانتصار والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام وقال الشيخ نجيب الدين العاملي يشم من المفيد في كتاب الأشراف الوجوب حيث لم يفرق في عداد التكبير بين تكبيرة الإحرام وغيرها إلا أنه ينسب إليه القول باستحباب الجميع ما عدا الخمس تكبيرات في أول الصلوات انتهى ( قلت ) لعله استشعر ذلك منه لأنه لم يقل كصاحب النزهة وغيره حيث عدوا التكبيرات ونصوا على أن الواجب منها واحدة وهي تكبيرة الإحرام فتأمل وفي ( الوسيلة ) أن تكبير الركوع مختلف فيه وفي ( الشرائع ) التردد ثم استظهار الندب وفي ( المدارك والحدائق ) أن المسألة محل إشكال وأما كونه قبله أي حال القيام فهو مذهب الأصحاب كما في المعتبر والمدارك وعليه نص الأكثر وفي ( مجمع البرهان ) لا يشترط فيه القيام للأصل وفي ( الخلاف ) يجوز أن يهوي بالتكبير وفي ( الذكرى ) وغيرها لا ريب في الجواز إلا أن ذاك أفضل وفي ( المنتهى وجامع ) المقاصد إن أراد الشيخ المساواة فممنوع ونقل عن الكاتب في الذكرى في بحث السجود أنه قال إذا أراد أن يدخل في فعل من فرائض الصلاة ابتداء بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به رافع يديه إلى نحو صدره انتهى وعن ( مصباح السيد ) أنه قال فيه وقد روي أنه إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتداء بالتكبير في حال ابتدائه وللخروج بعد الانفصال عنه وفي ( تعليق الإرشاد ) لو كبر هاويا وقصد استحبابه باعتبار الكيفية أثم وبطلت صلاته ونحوه ما في جامع المقاصد ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( 3 )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 423 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي