. . . . . . . . . .
شرح
والبحار وكشف اللثام تعين التسبيح وهو مذهب الأكثر كما في غاية المراد والتنقيح وجامع المقاصد والروض ومذهب المعظم كما في الذكرى وهو ظاهر الصدوقين كما نقل والمقنعة والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام والجملين والتهذيب والهداية والديلمي والمنقول عن الكاتب والحسن والقاضي والتقي والحلبي وفي ( المنتهى ) نسبة ذلك إليهم من دون ذكر أن ذلك ظاهرهم وفي ( المختلف ) نسبته إلى ظاهرهم وهو خيرة الشرائع والنافع والمعتبر والتخليص والتبصرة والبيان والدروس والألفية واللمعة وحاشية المدارك وبعض هذه وإن لم يكن صريحا في ذلك لكنه كالصريح فيه وفي ( الذكرى ) أنه أولى وفي ( الإنتصار ) الإجماع على إيجاب التسبيح وأنه مما انفردت به الإمامية وفي ( الخلاف والوسيلة والغنية ) الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع ويظهر من شرح جمل السيد للقاضي دعوى الإجماع على أنه لا يجوز الاقتصار على سبحان اللَّه كما يأتي نقل كلامه برمته وفي ( الأمالي ) أن من دين الإمامية الإقرار بأن القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات إلى أن قال ومن لم يسبح فلا صلاة له إلا أن يهلل أو يكبر أو يصلي على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعدد التسبيح فإن ذلك يجزيه انتهى فتأمل وفي ( كشف اللثام ) أن التهليل والتكبير ونحوهما تسبيح ذكر ذلك في رد الاستدلال بخبر الحضرمي وفيه نظر ظاهر لورود التسبيح في الأخبار وكلام الأصحاب في المقام وغيره في مقابلتهما وهو المفهوم عرفا ولغة وإن تلازما أو صح الصدق مجازا فليتأمل وفي ( المنتهى ) اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة كبرى صورتها سبحان ربي العظيم وبحمده أو ثلاث صغريات مع الاختيار ومع الضرورة واحدة انتهى وفي ( المعتبر ) تسبيحة واحدة كبرى مجزية أو سبحان اللَّه ثلاثا ومع الضرورة تجزي الواحدة وقال أبو الصلاح لا يجزي أقل من ثلاث اختيارا وبه قال ابن أبي عقيل انتهى ونحوه قال المحقق الثاني وفي ( غاية المراد والتنقيح ) اختلف الموجبون للتسبيح فأوجب أبو الصلاح والمحقق ثلاث تسبيحات صغريات وواحدة كبرى للمختار وواحدة صغرى للمضطر انتهى وفي ( المختلف ) في تذنيب ذكره الظاهر من كلام الصدوقين وجوب واحدة كبرى أو ثلاث صغريات من دون تقييد بمختار ومضطر ( قلت ) الظاهر من الهداية والفقيه التخيير بين ثلاث كبريات أو سبحان اللَّه سبحان اللَّه سبحان اللَّه وأن واحدة تجزي المريض والمعتل وفي ( البحار ) القائلون بالتسبيح اختلفوا على أقوال ( الأول ) جواز التسبيح مطلقا كما في الإنتصار ( الثاني ) وجوب تسبيحة واحدة كبرى وهي سبحان ربي العظيم وبحمده كما في النهاية ( قلت ) قد سمعت ما في النهاية والجامع نعم تعين التسبيحة الواحدة الكبرى خيرة جمل السيد والمراسم والمصباح والتبصرة وقد يظهر من القاضي دعوى الإجماع عليه كما يأتي وفي ( البيان ) الأظهر أن هذه تجب عينا ( الثالث ) التخيير بين واحدة كبرى وثلاث صغريات وهي سبحان اللَّه وهو ظاهر الصدوق والشيخ في التهذيب ( قلت ) قد سمعت ما في كتب الصدوق نعم ما ذكره خيرة الشرائع واللمعة والألفية للمختار وفي ( اللمعة ) يكفي مطلق الذكر للمضطر وفي ( الشرائع ) واحدة صغرى ( الرابع ) وجوب ثلاث على المختار وواحدة على المضطر وهو منسوب إلى أبي الصلاح قلت وإلى الحسن كما سمعت وقال أبو الصلاح على ما نقل إن الأفضل سبحان ربي العظيم وبحمده ويجوز سبحان اللَّه وفي ( جامع المقاصد والمدارك ) أن ظاهر كلامه هذا أن المختار لو قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا كانت واجبة قلت وكلامه هذا يفيد أن كلا من سبحان اللَّه وسبحان ربي العظيم وبحمده يكفي مرة للمضطر ( الخامس ) نسب في التذكرة القول بوجوب ثلاث تسبيحات كبار