تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
والذكر ( 1 ) من تسبيح وشبهه ( 2 ) على رأي
شرح
عين قول الأكثر أنها السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره وإن قل وفي ( الخلاف ) الإجماع على ركنيتها كما عرفت وكلام الكاتب المنقول في الذكرى والبحار كالصريح في أنها ركن وفي ( البحار ) أن المشهور أنها ليست بركن ( قلت ) وبذلك صرح في المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى والبيان وغيرها وفي ( الدروس ) في ركنيتها قولان وهذا يشعر بالتردد وقال في ( الذكرى ) كأن الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء وسكونها والخبر دال عليه ولأن مسمى الركوع لا يتحقق يقينا إلا به أما الزيادة التي تساوي الذكر فلا إشكال في عدم ركنيتها انتهى وفي ( المفاتيح ) الإجماع على وجوبها بقدر الذكر الواجب وبه صرح في السرائر والشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى والألفية وجامع المقاصد والمقاصد العلية وغيرها لتوقف الواجب وهو الذكر راكعا عليها وفي ( كشف اللثام ) هذا إنما يتم إذا لم يزد في الانحناء على القدر الواجب وإلا فيمكن الجمع بين مسمى الطمأنينة والذكر حين الركوع مع عدم الطمأنينة بقدره انتهى وفي ( التذكرة والذكرى والدروس والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس ) أنه لو زاد في الهوي ثم ارتفع والحركات متواصلة لم تقم زيادة الهوي مقام الطمأنينة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والذكر ) يجب فيه الذكر إجماعا كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وفي ( غاية المراد ) أنه لا خلاف فيه وفي ( الوسيلة ) الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في الركوع ونحوه ما في الغنية والوسيلة كما يأتي ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( من تسبيح وشبهه ) فلا يتعين التسبيح بلا خلاف كما في السرائر بل مطلق الذكر كاف كما هو خيرة المبسوط والمنتهى والتذكرة والإرشاد والتحرير ونهاية الإحكام والمختلف وغاية المراد والموجز الحاوي والتنقيح وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها والميسية وكنز العرفان والمسالك والروض والروضة والمدارك ورسالة صاحب المعالم وقواه في المقاصد العلية ونسبه في المنتهى إلى جمل الشيخ والنهاية والموجود في النهاية والجامع الاقتصار على أن لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر بدل التسبيح قال في ( النهاية ) بعد أن ذكر أن التسبيح فريضة وإن قال بدلا من التسبيح لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر كان جائزا انتهى وظاهره عدم إجزاء غير هذا عن التسبيح فتأمل ويأتي ما في الجمل ويضعف القول بالاكتفاء بمجرد الذكر أن قضيته الاكتفاء بتسبيحة واحدة صغرى للمختار وذلك خلاف فتوى الأصحاب كما يأتي بل قد يظهر من القاضي الإجماع عليه وخلاف ظواهر الأخبار بل كاد يكون خلاف صريح خبر معاوية بن عمار نعم يظهر من الغنية كما يأتي الاجتزاء بالصغرى للمختار ومن إطلاق صحيحي زرارة وابن يقطين وابن يقعان من تلك الأخبار وفتوى الأصحاب وفي ( الروض ) لا منافاة بين الأخبار فإن التسبيحة الواحدة الكبرى وما يقوم مقامها تعد ذكرا للّه تعالى فتكون أحد أفراد الواجب التخييري المدلول عليه بالأخبار الأخر فإنها دلت على أجزاء ذكر اللَّه تعالى وهو أمر كلي يتأدى في ضمن الكبرى والصغرى المكررة والمتحدة فيجب الجمع تخييرا ثم قال لكن رواية ابن عمار تأبى هذا الحمل لكن لا صراحة فيها بأن ذلك أخف الواجب فتحمل على أخف المندوب انتهى فتأمل ثم ما ذا يصنع بإجماع القاضي إلا أن يضعفه بأن كل من اكتفى بمطلق الذكر أجاز الاكتفاء بالواحدة الصغرى فتأمل جيدا والمشهور كما في المقاصد العلية