تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
والطمأنينة ( 1 ) فيه بقدر الذكر الواجب
شرح
ما فوق الأصابع وفي ( النافع والمعتبر والتبصرة والدروس والبيان والألفية واللمعة والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها والميسية والروضة والمدارك ) وضع كفيه على ركبتيه وفي بعضها وصول كفيه إلى ركبتيه وفي ( المعتبر ) إجماع أهل العلم كافة على وصول كفيه إليهما غير أبي حنيفة وفي ( جمل السيد ) يملأ كفيه من ركبتيه وفي ( مصباح الشيخ ) يلقمهما كفيه فإجماعا المعتبر والتذكرة وما صرح به في هذه الكتب قد تطابقت على معنى واحد وهو اعتبار وصول جزء من باطن الكف وأنه لا يكتفى برءوس الأصابع كما صرح به في البيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض والروضة بل في جامع المقاصد لم أقف في كلام لأحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع في حصول الركوع انتهى ( قلت ) هذا يدل على أنه لم يفهم من إجماعي المنتهى والذكرى ما لعله يفهم منهما من الاجتزاء بذلك سلمنا الظهور لكن الإجماعات الأخر توجب الصرف عن هذا الظاهر وتوجب حمل قوله عليه السلام في الخبر الذي رواه في المعتبر فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك على أن المراد الوصول إلى مجموع عين الركبة لأن من الأصابع الإبهام وباقي الأصابع بينها تفاوت فإذا وصلت أطراف الكل إلى مجموع عين الركبة دخل جزء من باطن الكف كما أشار إلى ذلك الأستاذ أدام اللَّه حراسته في حاشية المدارك أو يحمل على أن المراد بالأطراف الأطراف التي تلي الكف كما في جامع المقاصد ويعضد ذلك ما في الذخيرة من أن في عبارتي المنتهى والذكرى مسامحة فما في البحار من أن المسامحة في إجماعي المعتبر والتذكرة لم يصادف محله كما عرفت وما في الحدائق من نسبة الاجتزاء ببلوغ رؤوس الأصابع إلى المشهور ( ففيه ) أنا لم نجد المصرح بذلك إلا الشهيد الثاني في المسالك وقد سمعت ما في جامع المقاصد ( وليعلم ) أنه قد يظهر من السرائر والنفلية أنه لا يجب على المرأة أن تنحني انحناء الرجل بل القدر الذي تصل معه يداها إلى فخذيها فوق ركبتيها واحتمل ذلك في الفوائد الملية ويأتي في المستحبات نقل عبارتيهما ( وليعلم ) أنه قد صرح أكثر علمائنا بأنه لا يجب هذا الوضع وفي ( الذكرى ) الإجماع عليه ونفى الخلاف فيه جماعة وفي ( نهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها أنه لا بد أن ينوي بالانحناء غير الركوع فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد أو أراد قتل حية أو نحو ذلك فلما بلغ حد الراكع بدا له أن يجعله ركوعا لم يجزئ بل يجب أن ينتصب ثم يركع لأن الركوع الانحناء ولم يقصده وإنما يتميز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنية بل في نهاية الإحكام أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي على إشكال ووجهه كما في كشف اللثام من حصول هيئة الركوع وعدم اعتبار النية لكل جزء كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها غايته أن لا ينوي غيره عمدا وفي ( الموجز الحاوي وكشف الالتباس ) فرض المسألة في صورة النسيان وفي ( الذكرى والدروس وجامع المقاصد والمقاصد العلية والروض والروضة والمسالك ) أنه لا يكفي في الركوع الانخناس أي إخراج الركبتين ولا المركب منه ومن الانحناء لخروجه عن معنى الركوع ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والطمأنينة ) وجوب الطمأنينة في الانحناء إجماعي كما في الناصريات والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة وجامع المقاصد ومعناها السكون بحيث تستقر أعضاؤه في هيئة الركوع وينفصل هو عن ارتفاعه منه عند علمائنا أجمع كما في التذكرة وكذا المنتهى ولعل هذا المعنى داخل تحت الإجماع وهو