. . . . . . . . . .
شرح
في الذكرى والجعفرية وشرحيها أنه لو جرى لسانه على بسملة وسورة أن الأقرب الإجزاء وفي ( الدروس ) أنه الظاهر وفي ( جامع المقاصد ) لا بعد في ذلك مع ظاهر رواية أبي بصير ومال إليه في الروض بعد أن رده أولا وفي ( كشف اللثام ) بعد ذكر عبارة المصنف هذا إن سلم فإنما يسلم فيما إذا قصد سورة فقرأ غيرها ولذا قال الشهيد لو جرى لسانه على بسملة إلى آخره وفي ( جامع المقاصد والمقاصد العلية والروض ) أنه لا حاجة إلى القصد في الحمد لأنها متعينة فيحمل الإطلاق على ما أمر به وفي ( كشف اللثام ) نسبته إلى القيل وعن الشهيد في بعض تحقيقاته أنه لو اعتاد سورة معينة لم يلزمه القصد وهو خيرة الموجز الحاوي وشرحه وفي ( جامع المقاصد ) لا أعلم فيه شيئا إذا كان بحيث يسبق لسانه إليها عند القراءة والاقتصار على اليقين هو الوجه وفي ( الروض ) الإجزاء هنا بعيد وفي ( جامع المقاصد والجعفرية وشرحيها والروض والمقاصد العلية ) أنه لا يجب القصد إن لزمه سورة بعينها لأنه لما تعين كان مقصودا من أول الصلاة وفي ( كشف اللثام ) نسبته إلى القيل ( قلت ) ينبغي الكلام في محل القصد فمحله من غير خلاف بعد الفراغ من الحمد وعن الشهيد في بعض تحقيقاته الاكتفاء بالقصد المتقدم في أثناء الصلاة وفي ( الموجز الحاوي وشرحه ) له أن يعين بعد الفاتحة وفيها ومن أول الحمد والصلاة ونقله في إرشاد الجعفرية عن بعض المتأخرين وفي ( جامع المقاصد ) لو قصد سورة من أول الصلاة لا أعلم فيه شيئا يقتضي الاكتفاء وعدمه والاقتصار على اليقين هو الوجه وفي ( الروض والمقاصد العلية ) وفي الاكتفاء بالقصد المتقدم في أثناء الصلاة بل قبلها وجه وقد تأمل جماعة من متأخري المتأخرين في أصل الحكم أعني وجوب قصد السورة قبل البسملة أولهم فما أجد المولى الأردبيلي قال وجوب قصد السورة قبل البسملة غير واضح لأن نية الصلاة تكفي لأجزائها بالاتفاق ولو فعلت مع الغفلة والذهول ويكفيه قصد فعلها في الجملة واتباع البسملة في السورة يعين كونها جزءا لها وذلك كاف مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيين قبل القراءة وبالجملة بمثل هذا يشكل إيجاب شيء والبطلان مع عدمه والإعادة بعد قراءة السورة لأجله مع جهل أكثر المسلمين لمثله وعدم معذورية الجاهل عندهم على أنه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات والفاتحة بل قراءة الفاتحة فإنه يحتمل وجوها غير قراءة الصلاة وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الأفعال ويؤيده عدم تعيين القصر والإتمام في مواضع التخيير وعدم وجوب تعيين الواجب من الذكر مع التعدد واحتمال كل واحدة الواجبة لا الأولى فقط كما قيل فلو جرى لسانه بسورة مع البسملة فالظاهر الصحة مع القول بوجوب القصد مع فوات محله ولزوم التكرار بغير دليل وكون النسيان عذرا ( ويؤيده ) رواية البزنطي عن أبي العباس فإنه يدل على أنه بعد النصف لا يرجع فبعد الإتمام بالطريق الأولى بل ظاهره يدل على جواز ترك القصد إلى غيره عمدا فتأمل انتهى كلامه ونحوه ما في البحار حيث قال الظاهر أنه إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشيء يصلح لأن يكون جزءا لكل سورة وليس لها اختصاص بسورة معينة فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعينة كما إذا كتب بسملة بقصد سورة ثم كتب بعدها غيرها لا يقال إنه لم يكتب هذه السورة بتمامها ولو تم ما ذكروه لزم أن يحتاج كل كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد مثل الحمد للّه والظاهر أنه لم يقل أحد به ويمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم لزوم نية البسملة وأشار إلى خبر قرب الإسناد وكتاب المسائل المتقدم آنفا قال لأنه إذا كان مريدا لسورة أخرى فقد قرأ البسملة لها ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد بها أخرى ولو قيل