تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
وفيها وفي ظهريها بها وبالمنافقين ( 1 ) والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار ( 2 ) وقراءة الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل والغداة إذا أصبح والفجر والإحرام والطواف وفي ثوانيها بالتوحيد ( 3 )
شرح
قدس اللَّه تعالى روحه ( وفيها وفي ظهريها بالجمعة والمنافقين ) استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في الجمعة وظهريها إجماعي كما في الإنتصار وفي ( الخلاف والغنية ) الإجماع عليه في الجمعة وفي ( المهذب البارع والمقتصر ) أنه الأظهر بين الأصحاب وفي ( المختلف وتخليص التلخيص ) أن المشهور استحبابهما فيها وفي ظهريها وفي ( الفوائد الملية ) ليس في الأخبار والفتوى تعيين إحداهما لركعة مخصوصة فيتخير فيهما ( قلت ) كأنه لم يطلع على المراسم والغنية حيث قيل فيهما الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية وإجماع الغنية يشمل ذلك وفي ( الفقيه ) كما نقل عن المقنع والتقي وجوب السورتين في ظهرها للمختار وقال جماعة يلزمهم ذلك في الجمعة بالطريق الأولى ( قلت ) ولعله لذلك نسب إليهم جماعة الوجوب فيها وفي ظهرها وفي ( الفوائد الملية ) نسبة مختار الصدوق إلى جماعة وعن المرتضى في المصباح إيجابهما في الجمعة وأنه قال وقد روي أن المنفرد يلزمه قراءتهما وفي ( كشف الرموز والمفاتيح ) الأحوط أن لا يترك ذلك إلا لعذر وفي ( مصباح الشيخ ) وفي العصر بالجمعة وقل هو اللَّه أحد والمنافقين ولعل النسخة فيها سقط لكنه في موضع آخر صرح باستحباب السورتين في الظهرين وقال في ( الذكرى ) واعلم أن الشيخ نجم الدين نقل في المعتبر أن ابن بابويه أوجبهما في الظهر والعصر في كتابه الكبير وحكى كلامه متضمنا العصر ولم نر في النسخ التي وصلت إلينا سوى الظهر وهو الذي نقله الفاضل في المختلف انتهى وقد تتبع جماعة الشهيد في إنكار ذلك على المعتبر والموجود في المعتبر في نسخة صحيحة هكذا وفي رواية من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحاب الحديث قال ابن بابويه في كتابه الكبير وفي الظهر والعصر بالجمعة والمنافقين فإن نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم تقرأ نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتي نافلة وسلم وأعد صلاتك بالجمعة والمنافقين وقال علم الهدى إلى آخره هذا كلامه وهو كما ترى ليس فيه تصريح بما نسبوه إليه بل أوله ظاهر في أن الكلام في الظهر وكيف ينسب المحقق إليه ذلك وهو يقول بعد تلك العبارة بلا فاصلة ولا بأس أن تصلى العشاء والغداة والعصر بغير سورة الجمعة والمنافقين إلا أن الفضل أن تصليها بالجمعة والمنافقين هذا كلام الصدوق رحمه اللَّه تعالى وأما ما في الشرائع من قوله ومنهم من يرى وجوب السورتين في الظهرين وليس بمعتمد فليس فيه تصريح بأنه ابن بابويه في كتابه الكبير ولعله غيره ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والجهر في نوافل الليل والإخفات في النهار ) استحباب ذلك مجمع عليه كما في المعتبر والمنتهى والذكرى وجامع المقاصد والمفاتيح وفي ( الفوائد الملية ) أنه المشهور ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب قراءة الجحد في أول ركعتي الزوال وأول نوافل المغرب والليل وأول فريضة الغداة إذا أصبح بها ونافلة الفجر والإحرام وأول ركعتي الطواف ويستحب في ثوانيها القراءة بالتوحيد ) صرح بذلك في المبسوط والنهاية والمصباح والنزهة والتحرير ونهاية الإحكام والبيان وغيرها وهو ظاهر الشرائع وفي ( جامع المقاصد ) أنه المشهور والعمل به أولى وقال إنه لا دلالة في رواية معاذ على ما ذكروا ( قلت ) والرواية هكذا لا تدع أن تقرأ قل هو اللَّه
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 404 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي