تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى ( 1 ) وفي عشائي الجمعة بالجمعة والأعلى ( 2 ) وفي صبحها بها وبالتوحيد ( 3 )
شرح
في الظهر والعشاء الآخرة مثل والمرسلات وإذا الشمس كورت وفي العصر والعاديات والقارعة وفي ( المغرب ) مثل قل هو اللَّه أحد وإذا جاء نصر اللَّه وفي الفجر أطول من ذلك وفي ( الفقه ) المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام قال العالم اقرأ في صلاة الغداة المرسلات وإذا الشمس كورت ومثلهما من السور وفي الظهر إذا السماء انفطرت وإذا زلزلت ومثلهما وفي العصر العاديات والقارعة ومثلهما وفي المغرب والتين وقل هو اللَّه أحد ومثلهما انتهى وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) لو خالف ذلك كله جاز بإجماع العلماء وفي ( المعتبر ) أن عليه فتوى العلماء وعمل الناس كافة ( السادس ) قد حكم المصنف باستحباب مطولات المفصل في نوافل الليل كما في النفلية وشرحها وفي ( كشف اللثام ) إنما وجدت ذلك في هذا الكتاب لا غير وكأنه لم يلحظ النفلية وشرحها وسيأتي للمصنف عن قريب أنه يستحب في الست من نوافل الليل السور الطوال وفي ( النهاية والمصباح والمبسوط والسرائر والذكرى ) وغيرها يستحب في الست من نوافل الليل مثل الإنعام والكهف والأنبياء والحواميم وفي ( المراسم والشرائع ونهاية الإحكام والتحرير والدروس ) وغيرها حيث قيل فيها يقرأ في نوافل الليل مطولات السور وفي ( المدارك والحدائق ) أنهما لم يقفا في ذلك على رواية تدل بمنطوقها عليه ( قلت ) في مصباح الشيخ روى أنه يستحب أن يقرأ في الست من نوافل الليل مثل الإنعام والكهف والأنبياء ويس والحواميم ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي صبح الاثنين والخميس هل أتى ) ذكر ذلك الشيخ وأتباعه كما في المدارك وهو المشهور كما في الحدائق وفي ( المنتهى ) الاقتصار على نسبته إلى الشيخ وقال الصدوق يقرأ في صبح اليومين في الركعة الأولى هل أتى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية وهو خيرة البيان والدروس واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وإرشاد الجعفرية والروضة والفوائد الملية وكشف اللثام وهو ظاهر كشف الالتباس وقد يلوح من جماعة آخرين الميل إليه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي عشائي الجمعة بالجمعة والأعلى ) هذا مما انفردت به الإمامية وعليه إجماعها كما في الإنتصار وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط والمرتضى وابن بابويه وأكثر الأصحاب كما في المدارك وهو الأظهر والأشهر في الفتوى كما في الذكرى وقاله الشيخ وجماعة كما في جامع المقاصد وفي ( الخلاف ) الإجماع على استحباب قراءة الجمعة في المغرب والعشاء الآخرة والمشهور أنه يقرأ الجمعة في الأولى والأعلى في الثانية في كل منهما كما في الحدائق وفي ( المنتهى ) الاقتصار على نسبته إلى الشيخ وعن الحسن أنه يقرأ في الثانية من العشاء المنافقين وفي ( مصباح الشيخ ) ينبغي أن يقرأ ليلة الجمعة بالجمعة وقل هو اللَّه أحد وهو المنقول عن مصباح السيد والإقتصاد وكتاب عمل يوم وليلة وبه خبر الكناني والحميري ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي صبحها بها وبالتوحيد ) قاله الأكثر كما في جامع المقاصد والتنقيح والروض وهو المشهور كما في الروض أيضا والحدائق وظاهر الذكرى أو صريحها وفي ( المدارك ) أنه قول الشيخين وأتباعهما وفي ( الخلاف ) الإجماع على استحباب قراءة الجمعة وقل هو اللَّه أحد في صلاة الفجر وقبل ذلك نقل الإجماع على استحباب قراءة الجمعة في صلاة الغداة وفي ( الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام والإنتصار ومصباح الشيخ ) أنه يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة والمنافقين وهو المنقول عن الصدوق وفي ( الإنتصار ) الإجماع عليه وأنه من متفردات الإمامية وعن الحسن أنه خير بين المنافقين والإخلاص في الركعة الثانية ( قوله )