. . . . . . . . . .
شرح
خطبة وفي بعضها إذا كانت جماعة وفي ( المعتبر ) أن ترك الجهر في الظهر للإمام والمنفرد أشبه بالمذهب ونقله عن بعض الأصحاب واستضعف تأويل ( حمل خ ل ) الشيخ لروايتي محمد وجميل بالتقية ( على التقية خ ل ) وتبعه على ذلك تلميذه في كشف الرموز وقد سمعت ما في المنتهى من نسبة الخلاف إلى الجمهور وفي ( البيان والدروس ) أن ما في المعتبر أقرب وفي ( الذكرى ) لعله أقرب وفي ( نهاية الإحكام وإرشاد الجعفرية وكشف اللثام والتذكرة ) في بحث الجمعة أنه أحوط وفي ( الميسية ) أنه أجود وفي ( المسالك ) هو الأولى وفي ( الفوائد الملية ) أنه أقوى فقد تحصل أنه لم يقطع أحد بعدم جواز الجهر في الظهر للإمام إلا ما في المعتبر عن بعض الأصحاب الذي لم نجده وفي ( الإيضاح وتخليص التلخيص وكشف الالتباس ) وغيرها نقل الأقوال من دون ترجيح ( فرع ) قال أكثر علمائنا يجب أن يقرأ بالمتواتر وهي السبع وفي ( جامع المقاصد ) الإجماع على تواترها وكذا الغرية وفي ( الروض ) إجماع العلماء وفي ( مجمع البرهان ) نفي الخلاف في ذلك وقد نعتت بالتواتر في الكتب الأصولية والفقهية كالمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس والمقاصد العلية والمدارك وغيرها وقد نقل جماعة حكاية الإجماع على تواترها من ( عن خ ل ) جماعة وفي رسم المصاحف بها وتدوين الكتب لها حتى أنها معدودة حرفا فحرفا وحركة فحركة مما يدل على أن تواترها مقطوع به كما أشار إلى ذلك في مجمع البرهان والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محله لتوفر الدواعي على نقله من المقر كونه أصلا لجميع الأحكام والمنكر لإبطال لكونه معجزا فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس ومجمع البرهان والمدارك ) وغيرها أنه لا يجوز أن يقرأ بالعشر وفي جملة منها أنه لا تكفي شهادة الشهيد في الذكرى بتواترها وفي ( الدروس ) يجوز بالسبع والعشر وفي ( الجعفرية وشرحيها ) أنه قوي وفي ( جامع المقاصد والمقاصد العلية والروض ) أن شهادة الشهيد لا تقصر عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد فحينئذ تجوز القراءة بها بل في الروض أن تواترها مشهور بين المتأخرين ( واعترضهما ) المولى الأردبيلي وكذا تلميذه السيد المقدس بأن شهادة الشهيد غير كافية لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم ولا يكفي الظن فلا يقاس بقبول الإجماع بخبر الواحد نعم يجوز ذلك للشهيد لأن كان ثابتا عنده بطريق علمي انتهى ( والحاصل ) أن أصحابنا متفقون على عدم جواز العمل بغير السبع والعشر إلا شاذ منهم كما يأتي والأكثر على عدم العمل بغير السبع لكن حكي عن ابن طاوس في مواضع من كتابه المسمى بسعد السعود أن القراءات السبع غير متواترة حكاه عنه السيد نعمة اللَّه واختاره وقال إن الزمخشري والشيخ الرضي موافقان لنا على ذلك وستسمع الحال في كلام الزمخشري والرضي وفي ( وافية الأصول ) اتفق قدماء العامة على عدم جواز العمل بقراءة غير السبع أو العشر المشهورة وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة ولكن لم ينقل دليل يعتد به انتهى وظاهره جواز التعدي عنها ويأتي الدليل المعتد به وفي نسبة ذلك إلى قدماء العامة نظر لشهادة التتبع بخلافه نعم متأخروهم على ذلك هذا الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد المدني والإمام مكي أبو طالب وأبو العباس أحمد بن عمار المهدوي وأبو بكر العربي وأبو العلاء الهمداني قالوا على ما نقل أن هذه السبعة غير متعينة للجواز كما سيأتي وقال شمس الدين محمد بن محمد الجزري في كتاب النشر لقراءات العشر كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن السبعة أم العشرة أم غيرهم ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها