وو الضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولإيلاف وتجب البسملة بينهما على رأي ( 1 )
شرح
وفي ( البيان وجامع المقاصد ) لا يجب عليه التدارك ولو في أثناء القراءة وفي ( جامع المقاصد ) المراد بالناسي من ذهل عن كون الصلاة جهرية مع علمه بحاله فخافت وبالعكس ويحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات والإخفات في بعض آخر وهو ناسي الحكم به بل إلحاق ناسي معنى الجهر والإخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما أو نسيانه عادة ويراد بالجاهل جاهل وجوب كل منهما في موضعه بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الإخفات سواء علم أن هناك جهرية وإخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا ويمكن أن يراد به مع ذلك الجاهل بمعنى الجهر والإخفات وإن علم أن في الصلاة ما يجهر به وما يخافت إن أمكن هذا الفرض إلى أن قال ولا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة على الظاهر ولو جهرت فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم ففي الصحة وجهان انتهى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والضحى وألم نشرح سورة واحدة وكذا الفيل ولِإِيلافِ قُرَيْشٍوتجب البسملة بينهما على رأي )
الضحى وألم نشرح سورة واحدة عند آل محمد صلى اللَّه عليه وآله وسلم كما في الإستبصار ومن دين الإمامية الإقرار بذلك كما في الأمالي وهو الذي تذهب إليه الإمامية كما في الإنتصار وهو قول علمائنا كما في السرائر والتحرير ونهاية الإحكام والتذكرة والمهذب البارع ورواه أصحابنا كما في الشرائع ومجمع البيان والتبيان على ما نقل ومذهب السيد والشيخ وأتباعهما كما في كشف الرموز وهو المشهور كما في الروض والروضة والذخيرة وبين المتقدمين كما في البحار والحدائق ومذهب الأكثر كما في الذكرى وجامع المقاصد وهو خيرة الفقيه والهداية والأمالي وثواب الأعمال والفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام والنهاية والمبسوط والإصباح على ما نقل عنه والسرائر وجامع الشرائع والنافع وبعض كتب المصنف والشهيد « 1 » وغيرها وهو ظاهر الشرائع ونقله جماعة عن المفيد ويدل عليه من الأخبار بعد ما سمعت من نسبته إلى روايات الأصحاب ما في كتاب القراءات لأحمد بن محمد بن سيار روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العباس عن الصادق عليه السلام قال الضحى وألم نشرح سورة واحدة وروى الصدوق في الهداية عن مولانا الصادق عليه السلام أنهما جميعا سورة واحدة وفي ( فقه الرضا عليه السلام ) روي أن الضحى وألم نشرح سورة واحدة وفي ( صحيح الشحام ) قال صلى بنا أبو عبد اللَّه عليه السلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة فإن الظاهر قراءتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن ( وأما ) ما في المجمع عن العياشي بسنده إلى المفضل بن صالح وفي ( المعتبر والمنتهى ) عن البزنطي عن المفضل بن صالح من قول الصادق عليه السلام لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح وألم تر ولِإِيلافِ قُرَيْشٍ( ففيه ) مع الإغماض عن سنده أنه خرج مخرج التجوز والمسامحة في التعبير من حيث أنهما سورتان باعتبار الرسم في القرآن والشهرة على اللسان على أنا نقول الاستثناء منقطع أو نحمله على التقية ( وأما ) صحيح الشحام الآخر فمحمول على النافلة كما في التهذيبين أو يكون سبيله سبيل الأخبار الدالة على التبعيض وأين يقعان من تلك الأخبار المؤيدة بالشهرة المعتضدة بالإجماعات والأخبار الآتية في الفيل ولإيلاف مضافا إلى ما سيأتي من الإجماعات على وجوب الجمع بينهما في ركعة ثم إنه لم يعرف الخلاف من أحد قبل المحقق في المعتبر حيث قال ولقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لم يكونا
هامش
( 1 ) كاللمعة ( منه قدس سره )