. . . . . . . . . .
شرح
واحتمله في جامع المقاصد وفي ( المنتهى ) ليس عليه ذلك وفي ( التحرير ) فيه إشكال ( الثالثة ) من لم يحسن شيئا من السورة لم يعوض بالذكر كما في التذكرة والذكرى والبيان وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض والكتاب كما يأتي وفي ( المنتهى والبحار ) لا خلاف في جواز الاقتصار على الحمد في هذه المواضع والنافلة وفي موضع آخر منه لا خلاف من أهل العلم في جواز الاقتصار على الحمد في النافلة وكذا في جوازه مع ضيق الوقت في الفريضة ( قلت ) وما نحن فيه أولى لأنهم قالوا إن في ذلك اقتصارا على موضع الوفاق ولأنها تسقط مع الضرورة فمع الجهل أولى وفي ( حاشية المدارك ) أنه يعوض عنها بالذكر وكأنه أدام اللَّه تعالى حراسته لم يظفر بما في المنتهى وقد يلوح أو يظهر وجوب التعويض عنها من كل من قال فيمن لم يعلم شيئا من القرآن أنه يسبح ويهلل ويكبر بقدر القراءة لأن ظاهر ذلك وجوب تكراره بقدر الحمد والسورة فينطبق على ذلك إجماع الخلاف كما يأتي في المسألة الرابعة فيعارض إجماع المنتهى فليلحظ ذلك ويظهر من تعليق النافع للمحقق الثاني إيجاب التعويض مطلقا قال فيما علق على النافع عند قوله وفي وجوب السورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع السعة وإمكان التعلم قولان أظهرهما الوجوب ما نصه يفهم من التقييد بسعة الوقت أنه مع الضيق لا يجب وليس كذلك إذ لا دليل على السقوط هنا إذ لا يسقط شيء من الأمور المعتبرة في الصلاة لضيق الوقت ولا أعلم لأحد التصريح بسقوط السورة للضيق بل التصريح بخلافه موجود في التذكرة انتهى ويحتمل أن يكون مراده السقوط مع العلم بها لضيق الوقت إلا أنه غير الظاهر من كلامه ( الرابعة ) أن لا يعلم شيئا من القرآن ففي ( المبسوط وجامع الشرائع والشرائع والنافع والتحرير والتذكرة والتبصرة والإرشاد والكتاب ) فيما يأتي أنه يكبر اللَّه ويسبحه ويهلله وفي ( الحدائق ) أنه المشهور وفي ( نهاية الإحكام ) زيادة التحميد وفي ( الخلاف ) فإن لم يحسن شيئا أصلا يعني من القرآن ذكر اللَّه تعالى وكبره وفي موضع آخر وجب أن يحمد اللَّه مكان القراءة إجماعا وفي ( اللمعة ) ذكر اللَّه تعالى بقدرها وفي ( مجمع البرهان ) لو لم يكن في الإرشاد ذكر التهليل لكان أولى نظرا إلى صحيح عبد اللَّه بن سنان وفي ( الذكرى ) لو قيل يتعين ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى كان وجها ونقله فيها عن الكاتب والجعفي وهو خيرة الدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وفوائد الشرائع والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية والميسية والمسالك وقواه في جامع المقاصد وفي ( الروض ) هو متجه وفي ( الروضة ) هو أولى وفي ( المدارك ) أحوط وفي ( مجمع البرهان ) يجزي التكبير والتسبيح بل يحتمل أن يكون المراد بالتكبير في صحيح ابن سنان تكبيرة الإحرام فيكون التسبيح وحده كافيا ويجب أن يكون ذلك بقدر القراءة كما في الشرائع والنافع والمعتبر ونهاية الإحكام والإرشاد والموجز الحاوي وغيرها ولعل المراد بقدر الفاتحة كما في التذكرة والبيان وكشف الالتباس والميسية والروض والروضة ومجمع البرهان وغيرها ومعنى قولنا بقدرها أن يكون بقدر زمانها كما في نهاية الإحكام وفي ( جامع المقاصد والروض ) أن المساواة أحوط وفي ( الحدائق ) أن المشهور بين المتأخرين وجوب المساواة وفي ( التذكرة ) أن الأولى عدم وجوب المساواة لأن الذكر بدل من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم وفي ( مجمع البرهان ) لا دليل على وجوب المساواة وفي ( المعتبر ) تستحب المساواة وعلى ذلك نزل عبارة النافع وهو خيرة المدارك ( الخامسة ) أن لا يعلم قرآنا ولا ذكرا ففي ( التذكرة ونهاية الإحكام والدروس والموجز الحاوي وشرحه والمسالك ) أنه يجب عليه الوقوف بقدرها واستحسنه في الروضة وقال في ( الجعفرية ) إن في بعض الأخبار إيماء إليه واحتمل