. . . . . . . . . .
شرح
الاكتفاء بما علمه وهو ظاهر الشرائع والإرشاد وغيرهما وفي ( جامع المقاصد ) الاكتفاء ضعيف وفي ( التذكرة والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمقاصد العلية ) يكرره إن لم يعلم من القرآن غيره وقضية ذلك كما هو صريح التذكرة وغيرها أنه إن علم عوض عما يجهله مما يعلمه من غيرها ومال إلى التكرير في إرشاد الجعفرية ونفاه في المعتبر وتبعه في البيان ونقله عنه في الذكرى ساكتا عليه وفي ( الروض ) أن التعويض عنه من غيرها هو المشهور وفي ( الروضة ) هو الأشهر وهو خيرة نهاية الإحكام والدروس والبيان والجعفرية وشرحيها والميسية وحاشية المدارك وقواه في جامع المقاصد وقد سمعت ما في التذكرة وغيرها وكلام الذكرى يعطي أنه إن كان يحسن النصف الأول منها قرأه وأضاف إليه غيره بقدر النصف الآخر وفي ( البيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والميسية ) وغيرها وجوب مساواة البدل في الحروف وفي ( الروض ) أنه المشهور والروضة أنه الأشهر قال في ( البيان ) ولو أحسن غيرها قرأ منه بقدر حروفها فزائدا وقرأ سورة كاملة معه إن أحسنها وإلا فبعض سورة وفي ( حاشية المدارك ) إن كان الزائد الذي يعلمه من غير الحمد لا يوازيها كرره حتى يوازيها انتهى ولا فرق فيما يعلمه من الحمد بين الآية أو بعضها إن كان يسمى قرآنا كما في المنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد والروض والروضة والمسالك وقال هؤلاء وإن لم يسم قرآنا فلا تجب قراءته واستحسن ذلك في المعتبر وقال في ( البيان ) لا يجب تكرار هذا البعض ولا الآية التامة ( الثانية ) إذا لم يعلم من الحمد شيئا ففي الشرائع وموضع من المبسوط أنه يقرأ ما تيسر أو يهلل ويسبح ويكبر وظاهرهما أنه مخير بين الذكر والقراءة ( وفيه ) أنه ربما كان في صحيح عبد اللَّه بن سنان دلالة على أن الذكر إنما يجزي مع الجهل بقراءة الفاتحة وغيرها مطلقا وفي ( النهاية والخلاف والنافع والتبصرة ) وموضع من المبسوط إن لم يعلم منها شيئا قرأ ما يحسن بل في الأخير سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر وظاهره أن يقرأ ما شاء إلا أن يحمل قوله أو ما دون على من لم يحسن سواه وفي ( المعتبر والمنتهى والتحرير ) لا يجب الإتيان بسبع آيات وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس ) إيجاب سبع آيات وفي ( الذكرى ) أنه أولى وفي ( نهاية الإحكام ) أيضا الأقرب وجوب مساواة الحروف لحروف الفاتحة أو الزيادة عليها لأنها معتبرة في الفاتحة فتعتبر في البدل مع إمكانه كالآيات ونحوه ما في جامع المقاصد والجعفرية وشرحيها من إيجاب مراعاة الحروف والآيات إن أمكن بغير عسر فإن عسر اكتفي بالمساواة في الحروف أو زيادة البدل وفي ( نهاية الإحكام ) وجامع المقاصد لا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية ويجب مراعاة التتالي إجماعا كما في إرشاد الجعفرية وبه صرح جماعة فإن تعذر أجزأ التفريق كما في التذكرة والذكرى والدروس والروض وغيرها وفي ( الموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية ) أنه لو كان التفريق مخلا بتسمية المأتي به قرآنا فكما لو يعلم شيئا وفي ( التذكرة ) الأقرب أنه يؤمر بقراءة ما تفرق وإن كانت الآيات لا تفيد معنى منظوما إذا قرأت لأنه يحسن الآيات قال ولو كان يحسن ما دون السبع احتمل إن يكررها حتى يبلغ قدر الفاتحة والأقوى أنه يقرأ ما يحسنه ويأتي بالذكر للباقي ( قلت ) لعله لأن الفاتحة سبع مختلفة فالتكرير لا يفيد المماثلة هذا وفي ( المنتهى ) أنه إذا جهل جميع الحمد وعلم سورة كاملة قرأها عندنا وفي ( التحرير ) أنه الأقرب انتهى وهل عليه سورة أخرى أو بعضها عوض الحمد ففي ( الذكرى والروضة ) أن عليه ذلك وهو ظاهر حاشية المدارك وإليه مال في الروض