. . . . . . . . . .
شرح
فيها ومال إليه أو عنه في الألفية حيث قال بطلت على قول وفي ( التلخيص ) على رأي وفي ( فقه الرضا عليه السلام والفقيه والهداية والأمالي والخلاف ) لا تقرن في الصلاة فاقتصر فيها على النهي عن القران وهو المنقول عن الإقتصاد ورسالة عمل يوم وليلة وفي ( الأمالي ) أنه من دين الإمامية وفي ( الخلاف ) أنه الأظهر في مذهب أصحابنا وفي ( الإنتصار والمسائل المصرية الثالثة والكافي على ما نقل عنهما والتحرير والمنتهى والمختلف والتبصرة والميسية ) لا يجوز القران وهو ظاهر التذكرة وفي ( الإنتصار ) الإجماع عليه وفي ( الموجز الحاوي ) يحرم القرآن إن جعله جزءا أي إن اعتقد وجوب الثانية كما في شرحه وفي ( التنقيح ) عن الشيخ أن تحريمه مذهب الأكثر وظاهر كشف الرموز ونهاية الإحكام وكشف الالتباس التردد في الحرمة والكراهة ولم يذكر في جمل الشيخ والوسيلة في تروك الصلاة وفي ( المبسوط ) كما عن الإصباح لا يجوز القران ولا تبطل به الصلاة وفي ( المنتهى ) بعد أن حكم تردد في البطلان كظاهر التحرير والتذكرة وفي ( الإستبصار والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والمعتبر والذكرى والبيان والنفلية والدروس وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها وفوائد الشرائع وفوائد القواعد والفوائد الملية والروض والمسالك ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والبحار وكشف اللثام ) وغيرها أن ذلك مكروه ونقل ذلك في التذكرة عن المرتضى ولعله في بعض مسائله وقد سمعت ما في الذكرى عنه وهو مذهب سائر المتأخرين كما في المدارك وجمهور المتأخرين ومتأخريهم كما في البحار والحدائق وفي ( السرائر ) أن أحدا من أصحابنا لم يعده من قواطع الصلاة انتهى وقد سمعت ما نقلناه عن القدماء وفي ( جامع المقاصد ) لو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرما وأبطل قطعا ومثله بدون تفاوت ما في المسالك وفوائد القواعد ومجمع البرهان وفي ( حاشية الإرشاد ) لا خلاف في التحريم بل البطلان مع قصد المشروعية ووظيفة القراءة وفي ( المقاصد العلية ) هذا كله إذا لم ينو بالزائد الوجوب وإلا بطلت لزيادة الواجب في غير محله وإن قلنا بالكراهة وقد سمعت ما في الموجز الحاوي وكشفه وفي ( كشف اللثام ) إذا قرأهما قاصدا بهما الجزئية بطلت للنهي المفسد وفي ( المدارك والبحار والحدائق ) أن موضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة إذ الظاهر أنه لا خلاف في جواز القنوت ببعض الآيات وفي ( كشف اللثام ) أن تردد المصنف في المنتهى في البطلان من الأصل ومن كونه فعلا كثيرا مرشد إلى أن عدم الإبطال إذا لم يقصد الجزئية والأمر كذلك انتهى وفي ( جامع المقاصد والمقاصد العلية والمسالك وفوائد القواعد ) يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية بل بتكرار السورة الواحدة أو بعضها ومثله تكرار الحمد ونحوه ما في الروض وعبارة الإرشاد تعطي تحققه بقراءة أزيد من سورة وإن لم يكمل الثانية حيث قال ولا مع الزيادة على سورة ومثلها عبارة الخلاف وفي ( فوائد الشرائع ) تكرار الحمد كالسورتين وفي ( نهاية الإحكام ) الإشكال في عد تكرار السورة الواحدة والحمد من القران ( وفي المدارك ) أن ظاهر الشرائع وغيرها أن محل النزاع في الجمع بين السورتين في الركعة الواحدة بعد الحمد وهو الذي تعلق به النهي في صحيح محمد وقال أن ما ذكره جده ربما كان مستنده إطلاق النهي عن قراءة ما زاد في خبر منصور وفي ( البحار ) أن ما ذكره الشهيد الثاني من تحققه بأزيد من سورة فيه نظر لأنه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف انتهى وفي ( كشف اللثام ) أن أخبار جواز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا تجوز القران بين سورة وبعض سورة أخرى وكذا خبر الحميري حيث قال الكاظم عليه السلام يردد القرآن ما شاء وخبر منصور يشمل النهي عنه ونحوه الإقتصاد والخلاف والكافي ورسالة عمل يوم وليلة والإرشاد بل يمكن تعميم القران بين السورتين الواقع في