بل واجبة ( 1 ) تبطل الصلاة بتركها عمدا ويجب الحمد ( 2 ) ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها ( 3 )
شرح
في صلاته وفي ( التنقيح ) قال ابن حمزة إنها ركن والباقون على خلافه وليس في الوسيلة لذلك ذكر وإنما عد الاستقبال فيها ركنا بل لا أجد في المسألة مخالفا إلا ما نقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا من أنها ركن تبطل الصلاة بتركها سهوا نعم قد يلوح من كشف اللثام والحدائق الميل إليه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( بل واجبة )
بإجماع المسلمين إلا الحسن بن صالح بن حي كما في الذكرى وكذا المدارك وبالإجماع كما في الخلاف والمعتبر والتذكرة وإرشاد الجعفرية ولا نعلم فيه خلافا بين العلماء كافة إلا من الحسن بن صالح كما في المنتهى ولا خلاف فيه كما في التنقيح والبحار وفي ( الخلاف والمعتبر والتذكرة ) الإجماع أيضا على أنها شرط في صحتها وفي ( المنتهى ) لا نعلم فيه خلافا أيضا وقضية ذلك أنها تبطل الصلاة بتركها عمدا وفي ( كشف اللثام ) أنه المشهور وهذا يشعر بوجود الخلاف ولم نجده
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتجب الحمد )
وجوب قراءة الحمد في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها مجمع عليه كما في الخلاف والوسيلة والغنية والمنتهى والتذكرة والذكرى وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية والروض والمدارك والبحار والحدائق والإجماعات السالفة منصبة أيضا على ذلك هذا حال الفريضة وأما النافلة فالأقرب تعين الحمد فيها كما في الذكرى والمدارك وشرح الشيخ نجيب الدين والحدائق وفي الأخير أنه الأشهر وقال في ( التذكرة والتحرير ) لا تجب فيها للأصل ( قلت ) قد يقال إنه لو تم ذلك لجرى في غير القراءة كالتشهد وغيره وفي ( المختلف ) عن ابن أبي عقيل أنه قال من قرأ في صلاة السنن في الركعة الأولى ببعض السورة وقام في الركعة الثانية ابتدأ من حيث بلغ ولم يقرأ بالفاتحة قال في ( المختلف ) وأصحابنا لم يعتبروا ذلك والأقوى قراءة الفاتحة لعموم الأمر بقراءتها في كل ركعة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ثم سورة كاملة في ركعتي الثنائية والأوليين من غيرها )
إجماعا كما في الانتصار والوسيلة والغنية وشرح القاضي لجمل العلم والعمل على ما نقل عنه وهو الظاهر من روايات أصحابنا ومذهبهم كما في الخلاف والظاهر من المذهب كما في المبسوط والأظهر بين الأصحاب كما في التنقيح وهو مذهب الأصحاب ما عدا الإسكافي والديلمي والمحقق والشيخ في أحد قوليه كما في المفاتيح وفي الذكرى في آخر مباحث القراءة أن عمل الأصحاب غالبا على الوجوب وهو المشهور كما في المختلف والذكرى والمقاصد العلية ومجمع البرهان وكشف اللثام والحدائق ومذهب الأكثر كما في المنتهى ومجمع البرهان أيضا والبحار والأشهر كما في التذكرة وجامع المقاصد والروض والروضة ونقله في المختلف عن الحسن والتقي والقاضي وتبعه على ذلك جماعة ويأتي ما في كشف الرموز والتخليص من أن الحسن مخالف والعبارة المنقولة عنه في المتمسك ظاهرة في الخلاف كما يأتي ( وفي كشف الرموز ) أن المذهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسلار ( وفيه ) أن عبارة المراسم كما يأتي صريحة في الخلاف كما يأتي « 1 » وبالمشهور صرح الشيخ في التهذيب والإستبصار والجمل والخلاف والمبسوط كما عرفت وتبعه على ذلك جميع من تأخر عنه إلا من سنذكره وكلامه في النهاية مضطرب كما يأتي نقله وقد نقل عنه فيها الخلاف جماعة كثيرون ونقلوا ذلك أيضا عن الكاتب ويأتي نقل كلامه وأنه ليس نصا في ذلك كعبارة المنتهى وإن نسب إليه ذلك جماعة
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل أعني بتكرير كما يأتي والظاهر زيادة أحدهما