تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ( 1 ) ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر ( 2 ) وإسماع الإمام المأمومين ( 3 )
شرح
إلى أن يقوم دليل على الصحة من غير افتراق بين الجاهل والعالم العامد والساهي كما صرح بذلك في التذكرة وفوائد الشرائع وغيرهما ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإسماع نفسه تحقيقا أو تقديرا ) كما في المنتهى ونهاية الإحكام والبيان والألفية وجامع المقاصد والمقاصد العلية ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة كما في المنتهى وجامع المقاصد لأنه لفظ واللفظ إما صوت أو كيفية له والصوت كيفية مسموعة والأخبار ناطقة به في القراءة كما في كشف اللثام وفي ( جامع المقاصد ) لأن الذكر لا يحصل إلا بالصوت والصوت ما يمكن سماعه وأقرب سامع إليه نفسه انتهى وحمل الشيخ صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه في القراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما على من يصلي خلف من لا يقتدي به تقية ويجوز حمله على المأموم ونهيه عن القراءة وتجويز التوهم له كما في كشف اللثام ويفهم من هذا أنه لا يجب الجهر ولا الإخفات عينا بل يتخير فيه مطلقا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر ) أما المد في لفظ الجلالة فقد تقدم الكلام فيه في أول البحث وأما المد في لفظ أكبر فعبارة المصنف هنا كعبارة النافع والمعتبر وكذا عبارة الشرائع والإرشاد والبيان وفي ( المبسوط والسرائر وجامع الشرائع والدروس وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية ) أنه لو أشبع فتحة الباء بحيث يؤدي إلى زيادة ألف بطلت ومثل ذلك ما في الألفية والبيان وغيرهما قال الشيخ والعجلي وغيرهما لأن أكبار جمع كبر وهو الطبل وفي ( تعليق النافع والميسية والروض والمسالك والفوائد العلية والمدارك ) أنها تبطل بزيادة الألف سواء قصد الجمع أم لم يقصده واحتمل ذلك في الذكرى وهو الظاهر من إطلاق الأولين وفي ( المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والتحرير ) الفرق في أكبار بين قاصد الجمع وغيره فتبطل على الأول دون الثاني واحتج له ( في المنتهى ) بأنه قد ورد الإشباع في الحركات إلى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ولم يخرج بذلك عن الوضع قال في ( كشف اللثام ) يعني ورد الإشباع كذلك في الضرورات ونحوها من المسجعات وما يراعى فيها المناسبات فلا يكون لحنا وإن كان في السعة انتهى وفي ( الذكرى ) وغيرها لو كان الإشباع يسيرا لا يتولد منه ألف لم يضر ( قلت ) وهذا مراد من قال يستحب ترك المد في أكبر وفي ( نهاية الإحكام والتذكرة وفوائد الشرائع ) وغيرها أنها تبطل بمد همزة أكبر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويستحب إسماع الإمام المأمومين ) أي تكبيرة الإحرام هذا مما لا نعرف فيه خلافا كما في المنتهى وبه صرح في جامع الشرائع والشرائع والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد والذكرى والبيان والنفلية والروض وغيرها ويسر الإمام بغير تكبيرة الإحرام أي الست الباقية كما في جامع الشرائع والمنتهى والروض وغيرها وفي ( التحرير ) لا يستحب له أن يسمع من خلفه غير تكبيرة الإحرام ويستحب الإسرار للمأموم ويتخير المنفرد كما في التذكرة والدروس والبيان والروض والمدارك وفي ( البيان ) يحتمل تبعيته الفريضة في المنفرد وفي ( الروض ) في توظيف أحدهما له نظر وفي ( المنتهى والتحرير ) لا يستحب للمأموم أن يسمع الإمام وفي الأخير يسمع المأموم غيره
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 345 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي