تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
ويتخير في تعيينها من السبع ( 1 )
شرح
المنتهى عن بعض العامة ثم قال المصير إلى ما ذكره الأصحاب أولى وفي ( جامع المقاصد والمدارك ) وأما عقد القلب بها فلأن الإشارة والتحريك لا اختصاص لهما بالتكبير فلا بد من مخصص قالا ومعنى عقد القلب بمعناها أن يعتقد أنه تكبير وثناء في الجملة لا المعنى الموضوع لها ومثله ما في فوائد الشرائع والميسية والروض وكذا ما في كشف اللثام حيث قال أي يعقد قلبه بإرادتها وقصدها لا المعنى الذي لها إذ لا يجب إخطاره بالبال ( وفيه ) أيضا الاقتصار على اللسان لتغليبه كقول الصادق عليه السلام في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه وهو مستند الإشارة هنا وفي ( روض الجنان ) بعد إيراد هذا الخبر قال فعدوه إلى التكبير نظرا إلى أن الشارع جعل له مدخلا في البدلية عن النطق وفي ( كشف اللثام ) الأخرس هو الذي سمع التكبيرة وأتقن ألفاظها ولا يقدر على التلفظ بها أصلا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويتخير في تعيينها من السبع ) عند أصحابنا كما في المنتهى والذكرى وبلا خلاف كما في المفاتيح والبحار وبه صرح في المبسوط والمصباح والشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة والإرشاد والتحرير ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد والروض وغيرها وقد يظهر ذلك من المقنعة والنهاية والجمل والعقود والوسيلة وفي ( الفقه الرضوي والمبسوط والمصباح ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وروض الجنان ) أن الأفضل جعلها الأخيرة وهو المنقول عن الإصباح والاقتصاد وهو خيرة الأستاذ الشريف أيده اللَّه تعالى وفي ( الذكرى ) نسبته إلى الأصحاب وفي رسالة صاحب المعالم نسبته إلى أكثر المتأخرين وقد يظهر من المراسم والغنية والكافي فيما نقل عنه أنه يتعين كونها الأخيرة وقد يظهر من الغنية الإجماع عليه وفي ( التذكرة ) الاقتصار على نسبة ذلك إلى المبسوط وقد يظهر من الدروس أنها الأولى حيث قال وإضافة ست إليها وقال البهائي في حواشي الاثني عشرية والسيد نعمة اللَّه والكاشاني في الوافي والمفاتيح والمحدث البحراني الظاهر أنها الأولى وفي ( المدارك ) لا أعرف مأخذ فضل كونها الأخيرة وفي ( كشف اللثام ) لا أعرف لتعين جعلها الأخيرة أو فضله علة بل خبرا زرارة وحفص عن الصادقين عليهما السلام قد يؤيدان العدم لتعليلهما السبع بأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر للصلاة والحسين عليه السلام إلى جانبه يعالج التكبير ولا يحيره فلم يزل صلى اللَّه عليه وآله وسلم يكبر ويعالج الحسين عليه السلام حتى أكمل سبعا فأحار الحسين عليه السلام في السابعة نعم يترجح ذلك بالبعد عن عروض المبطل وقرب الإمام من لحوق لاحق به انتهى ( قلت ) الوجه في ذلك بعد ما يظهر من الغنية والذكرى من دعوى الإجماع عليه ما دل على عداد التكبيرات في الصلاة حيث لم تعد الست منها وما ورد من أن الأفضل للإمام أن يجهر بالتحريمة ويشهد له أن دعاء التوجه بعدها وسيأتي في مسنونات القراءة ذكر الناص على أن دعاء التوجه بعدها وخبر الحلبي لا يدل على أنها الأولى وأخبار الحسين عليه السلام وإن ظهر منها أنها الأولى لكن نقول أول وضعها لذلك لا يستلزم استمرار هذا الحكم مع أن العلل الواردة فيها كثيرة كما نطق بذلك خبر قطع الحجب وخبر الفضل بن شاذان على أن أخبار الحسين عليه الصلاة وأتم السلام ليست نصه في ذلك واستدل على أنها الأولى صاحب الحدائق بأخبار غير أخبار الحسين عليه السلام ولم يظهر لي وجه