تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت ( 1 )

[ الخامس لو عزبت النية في الأثناء ]

( الخامس ) لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته ( 2 )

[ السادس لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب ]

( السادس ) لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب ( 3 ) بطلت الصلاة وكذا لو عكس إن كان ذكرا أو فعلا كثيرا

[ الفصل الثالث تكبيرة الإحرام ]

( الفصل الثالث ) تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ( 4 )
شرح
ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وفي الأخير لو لم يعلم بالحال حتى خرج فوجوب القضاء لا يخلو من وجه إذ لا يزيد حاله عن حال النائم والناسي للفريضة ولظاهر قوله عليه السلام من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو ظن الخروج فنوى القضاء ثم ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت ) أي مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت كما في التذكرة والإيضاح وجامع المقاصد وكشف اللثام والدروس في مبحث أحكام الأوقات واحتمله في نهاية الإحكام ( وقال في البيان ) فيه الوجهان والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا إعادة لكنه اختار هذا التفصيل فيه في مبحث أحكام الوقت وذهب في ( التحرير والمنتهى ) إلى وجوب الإعادة وضعفه الشارحان ويفهم من قوله مع خروج الوقت أنه مع ظهور الخلاف في الوقت تجب الإعادة كما في التذكرة والتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والإيضاح وجامع المقاصد لأن الوقت سبب وجوب الصلاة ولم يعلم براءة ذمته منها بما فعله لأنه على غير وجهه قال في ( كشف اللثام ) وفيه أنه إن كان على غير وجهه وجب القضاء أيضا وإلا لم تجب الإعادة في الوقت وقال إن الوجه الصحة لأنه نوى فرض الوقت لكنه زعم خروجه وهو لا يؤثر واحتمل في الإيضاح الصحة إن خرج الوقت في أثناء الصلاة بناء على أحد الأقوال في الصلاة التي بعضها في الوقت دون البعض وفي ( جامع المقاصد ) هذا الاحتمال ضعيف جدا مضمحل لأن القياس باطل خصوصا مع الفارق فإن الأداء يكفي فيه إدراك شيء من الوقت ولا يكفي في القضاء خروج شيء منها عن الوقت انتهى فتأمل هذا ويكفي في بقاء الوقت الموجب للإعادة مقدار ركعة إذ بإدراكها تكون الصلاة أداء كما سبق ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو عزبت النية في الأثناء صحت صلاته ) إجماعا لأن الاستدامة مما لا تطاق غالبا كما في كشف اللثام وقد سبق تمام الكلام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو أوقع الواجب من الأفعال بنية الندب إلى آخره ) قد سبق آنفا استيفاء الكلام في المسألتين عند قوله فيقصد إيقاع هذا الحاضر على الوجوه المذكورة إلى آخره ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( تكبيرة الإحرام وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ) بإجماع الأصحاب وإجماع الأمة إلا شاذا كما في الذكرى وجامع المقاصد والمدارك وبإجماع علماء الإسلام عدا الزهري والأوزاعي كما في المعتبر وبإجماع المسلمين عدا الحسن وقتادة وسعيد بن المسيب والحكم والزهري والأوزاعي كما في المنتهى وهو مذهب عامة العلماء كما في التذكرة وبالإجماع كما ذكره جماعة ومع هذا كله قال مولانا المقدس الأردبيلي كأنه إجماعي عندنا انتهى وأما صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال أليس كان من نيته أن يكبر ( قلت ) نعم قال فليمض على صلاته وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع قال أجزأ فقد أجاب عنهما الشيخ بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه وقال المحقق الثاني وصاحب المدارك إن بعضها يأبى عن هذا الحمل وقال في ( المدارك ) إلا أنه لا بد من المصير إليه انتهى