(
[ فروع ]
فروع
[ الأول لو شك في إيقاع النية ]
الأول ) لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت ( 1 ) وفي الحال يستأنف ( 2 ) ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيه ( 3 ) ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته ( 4 )
[ الثانيالنوافل المسببة ]
( الثاني ) النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها كالعيد المندوبة والاستسقاء ( 5 )
شرح
مشروعا فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه
( فروع ) ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأول لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت )
أي لو شك بعد الانتقال من محله وهو الشروع في التكبير لم يلتفت إلى شكه كما هو ظاهر العبارة وهو خيرة التذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى والتحرير وعلى هذا لو شك في الأثناء لم يلتفت وفي ( الذكرى والبيان وجامع المقاصد ) أنه لو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة قال في ( الذكرى ) وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير وقال في ( كشف اللثام ) أما على هذا القول فظاهر وأما على غيره فلعله لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه وإنما تنعقد بتكبير مقرون بالنية والأصل العدم وفي ( البيان ) لو أعاد هذا الشاك ثم ذكر فالأقرب البطلان
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي الحال يستأنف )
أي لو شك في إيقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النية كما في التذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى والتحرير والذكرى وجامع المقاصد
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو شك فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها )
يريد أنه لو شك فيما نواه أنه ظهر أو عصر مثلا أو أنه فرض أو نفل أو أنه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام إليها كما في الذكرى والبيان وإلا فمعرفة ما هو فيه تنافي الشك في النية وفي ( جامع المقاصد ) المراد ببنائه على ما هو فيه البناء على ما في اعتقاده أنه الآن يفعله انتهى ( وفيه ) أنه إن أريد بالاعتقاد معناه الأخص فكالأول وإن أريد الأعم رجع إلى أنه يبني على ما ظن أنه نواه وهو بعيد عن معناه وعبارة التذكرة ونهاية الإحكام كعبارة الكتاب وفي ( المبسوط ) أنه إن تحقق أنه نوى ولا يدري هل نوى فرضا أو نفلا استأنف الصلاة احتياطا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته )
كما في الكتب السابقة وفي ( نهاية الإحكام ) لو شك بعد الفراغ أنه كان نوى الظهر أو العصر صلى أربعا عما في ذمته يعني إن كان ما صلاه في الوقت المشترك وهو ظاهر جامع المقاصد ومحتمل التذكرة وفي ( الذكرى والبيان ) الأقرب البناء على أنه ظهر ونفى عنه البعد في جامع المقاصد واحتمله في التذكرة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض لسببها كالعيد والاستسقاء )
كما في التذكرة ونهاية الإحكام والدروس والبيان والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد ليتميز المنوي ويتعين وكذا صلاة الزيارة والطواف وفصل في كشف اللثام تفصيلا يأتي ذكره وأما المقيدة بالوقت كالرواتب فلا بد من إضافتها إلى الفرائض كما في الذكرى والدروس وجامع المقاصد وكشف الالتباس وكذا نهاية الإحكام على إشكال حيث قال وأما معلقه بوقت أو سبب والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال انتهى وكذا لا بد من إضافة الليلية إلى الليل كما صرح به في بعض هذه وقال ( في التذكرة ) وأما غير المقيدة يعني بسبب وإن تقيدت بوقت كصلاة الليل وسائر النوافل فيكفي نيته الفعل عن القيد واستبعده في الذكرى ويأتي ما في كشف اللثام ولا بد من نية النفل أيضا في الموقتة كما في الذكرى وكشف الالتباس وفي ( التذكرة ) في التعرض للنفلية إشكال ينشأ