أو به غير الصلاة ( 1 ) وإن كان ذكرا مندوبا ( 2 ) أما زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة
شرح
به المتأخرون لكنهم أطلقوا وفي ( نهاية الإحكام ) تبطل سواء كان ذلك البعض فعلا واجبا أو ذكرا مندوبا أو فعلا مندوبا بشرط الكثرة وفي ( التذكرة والذكرى ) تبطل مع الرياء ببعضها ولو كان البعض ذكرا مندوبا وفي ( البيان ) لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قوي مع كونه كلاما أو فعلا كثيرا وفي ( فوائد الشرائع ) تبطل إذا كان ذلك البعض واجبا أو مندوبا قوليا غير دعاء وذكر ولو كان مندوبا فعليا لم تبطل إلا مع الكثرة ونحوه ما في المدارك حيث قال إذا كان ذلك الجزء فعلا كثيرا أو كلاما أجنبيا وفي ( كشف اللثام ) تبطل لو نوى الرياء مع القربة أو لا معها للنهي المقتضي للفساد انتهى وكلامه نص في أن القربة تجتمع مع الرياء والظاهر أن الأمر كذلك وفي ( الإنتصار ) صحتها إذا نوى الرياء وإن لم يثب عليها نظرا إلى أن الإخلاص واجب آخر وأن النهي عن الرياء لا الفعل بنيته
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو به غير الصلاة )
أي إذا نوى ببعضها غير الصلاة كما في الشرائع والتحرير والإرشاد والدروس والجعفرية وإرشاد الجعفرية والروض وغيرها وفي ( الإيضاح ) أجمع الكل على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة غير الصلاة بطلت والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة لأن إجماع المتكلمين على أن المتعلقين بالكسر إذا اتحد متعلقهما بالفتح وتعلق أحدهما على عكس الآخر تضادا فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت انتهى وفي ( جامع المقاصد ) أن ما ذكره في التعليل من تحقق التضاد غير كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه عدم تمحض الفعل الذي قصد به الصلاة وغيرها للقربة وعدم جواز الإتيان بفعل آخر غيره لاستلزامه الزيادة في أفعال الصلاة عمدا إذ الفرض أن الأول مقصود به الصلاة أيضا وفي ( المبسوط والمعتبر ) لو نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت وفي ( المنتهى ) الاقتصار على نسبة بطلانها لو نوى ببعضها غير الصلاة إلى المبسوط وفي ( الميسية ) لا يشترط في البطلان به بلوغ حد الكثرة مطلقا على الأقوى بل تبطل بمسماه للنهي انتهى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإن كان ذكرا مندوبا )
يمكن رجوع ضمير كان إلى كل من البعضين المنوي به الرياء والمنوي به غير الصلاة كما يرشد إلى ذلك كلامه في التذكرة ونهاية الإحكام وقد سمعته ويمكن رجوعه إلى البعض المنوي به غير الصلاة فقط وقد سمعت ما في الذكرى وكذا البيان وما في فوائد الشرائع والمدارك وما في الميسية وفي ( جامع المقاصد ) لو نوى بالذكر المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كأن قصد إفهام الغير بتكبير الركوع لا تبطل به الصلاة إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرا وعدم الاعتداد به في الصلاة حينئذ لو تحقق لم يقدح في الصحة لعدم توقف صحة الصلاة عليه أما لو قصد الإفهام مجردا عن كونه ذكرا فإنه يبطل حينئذ إلا أن هذا غير المستفاد من العبارة أما لو قصد به الرياء فيخرج عن كونه ذكرا قطعا فتبطل به الصلاة انتهى وفي ( المدارك ) لو قصد الإفهام خاصة بما يعد قرآنا بنظمه وأسلوبه لم تبطل صلاته وإن لم يعتد به في الصلاة لعدم تمحض القربة به وكذا الكلام في الذكر انتهى وفي ( كشف اللثام ) فيما ذكره المصنف منع ظاهر فإنه إن قصد بنحو سبحان ربي العظيم في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا انتهى هذا وقال في ( الإيضاح ) لو نوى بترك الضد الرياء أو غيره لم يضر إجماعا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أما زيادة على الواجب من الهيئات كزيادة ( 3 )