[ الرابع لا يجب القيام في النافلة ]
( الرابع ) لا يجب القيام في النافلة ( 1 ) فيجوز أن يصليها قاعدا
شرح
يجز له الانتصاب كما في التحرير ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها والروض والمقاصد العلية وكشف اللثام وأما لو خف في الركوع بعد الطمأنينة قبل الذكر الواجب ففي ( نهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وكشف اللثام ) أن حكمه حكم سابقه وظاهر التذكرة والذكرى أنه يتم ركوعه وأن حكمه حكم ما لو خف بعد الذكر قال في ( الذكرى ) لو خف بعد الطمأنينة قام للاعتدال من الركوع وأظهر منها عبارة التذكرة حيث قال ولو خف بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه وفيه نظر ظاهر قد أشار إليه في جامع المقاصد وقال الشهيدان في الذكرى والروض إن كان قد أتى ببعض الذكر فإن اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام تام ويحتمل ضعيفا البناء بناء على أن هذا الفصل يسير لا يقدح في الموالاة ولو أوجبنا تعدد التسبيح وكان قد شرع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة استأنفها كما مر وإن كان بين تسبيحتين أتى بما بقي واحدة كان أو اثنتين وفي ( كشف اللثام ) لو كان شرع فيه ولم يكمل كلمة سبحان أو ربي أو العظيم أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها بل عدم الوقف على سبحان ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع ولو خف بعد الذكر وجب عليه القيام للاعتدال كما في نهاية الإحكام والبيان والموجز الحاوي وكشفه وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها والروض والمقاصد العلية وفي هذه الكتب العشرة والتذكرة والذكرى والدروس إن خف في الاعتدال من الركوع قبل الطمأنينة فيه قام ليطمئن وأما لو خف بعد الاعتدال والطمأنينة عن الركوع ففي ( الذكرى والبيان والدروس والموجز الحاوي وشرحه والجعفرية وشرحيها والمقاصد العلية والروض ) أنه يجب عليه القيام ليسجد عن قيام وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) فيه إشكال ويأتي ما في هذين الكتابين على هذا التقدير من احتمال قيامه للقنوت الثاني في الجمعة وفي ( الذكرى ) في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد وفي ( البيان وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية ) الأقوى أنها لا تجب ونحوه ما في روض الجنان حيث قال لو خف بعد الاعتدال عن الركوع قام ليسجد عن قيام ثم إن لم يكن اطمأن وجبت في القيام وإلا كفى ما يتحقق به الفصل بين الحركتين المتضادتين انتهى ولو خف وهو هاد للسجود استمر قولا واحدا على الظاهر وأما الاحتمال الذي في التذكرة ونهاية الإحكام فقد قال فيهما أما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل إذا خف بعد الاعتدال والطمأنينة في الركوع أن يقوم ليقنت وفي ( نهاية الإحكام ) لو قنت جالسا فإشكال ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر انتهى وفي ( كشف اللثام ) كان الأولى ترك قوله للعذر قال وإن تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه انتهى وفي ( المقاصد العلية والروض ) القطع بوجوب الجلوس حينئذ مطمئنا فيه وفي ( الذكرى ) تسقط الطمأنينة هنا مع احتمال جلوسه للاعتدال والطمأنينة فيه ( قلت ) ولو ثقل في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس مستقرا ولو كان قبل الذكر ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان مبنيان على أن الركوع هل يتحقق بمجرد الانحناء المذكور أم لا بد في تحققه من الذكر والطمأنينة والرفع كما سيأتي الكلام فيه بلطف اللَّه تعالى فيمن ذكر راكعا أنه ركع من قبل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لا يجب القيام في النافلة )
إجماعا كما في التذكرة