والأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار ( 1 ) ويستحب وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه والنظر إلى موضع سجود (
[ فروع ]
فروع
[ الأوللو كان به رمد لا يبرأ ]
الأول ) لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة ( 2 )
[ الثاني ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته ]
( الثاني ) ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته والقادر إذا تجدد عجزه إلى الطرفين وكذا المراتب بينهما
شرح
بطرفه وفي ( جامع المقاصد ) أنه أنسب لأن الأفعال ليست شيئا زائدا على ما ذكر من الركوع والسجود والقيام منهما وذلك يحصل بتغميض العينين وفتحهما والمبادر من إجراء الأفعال على قلبه الاجتزاء به عنها ولعله على إرادة نيتها عند فعله لها فيه تكلف وارتكاب ما لا تدل عليه العبارة انتهى ( قلت ) هذا الذي نسبه إلى التكلف هو الذي فسر به الفاضل في كشفه عبارة الكتاب قال أي يقصد الركوع والسجود بالتغميضين والرفع بالفتح فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان انتهى ( وقد يقال ) يحتمل عدم اشتراط القصد كما لا يشترط ذلك في القراءة جالسا والركوع كذلك ونحوهما لصيرورتها أفعالا على تلك الحال وهي لا تفتقر إلى النية الخاصة فإن الصلاة متصلة شرعا ويكفي فيها نية واحدة لجميع أفعالها فليتأمل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والأعمى ووجع العين يكتفي بالأذكار )
كما في التذكرة ونهاية الإحكام والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس والروضة وجامع المقاصد وفي جملة من هذه زيادة إجراء الأفعال على القلب وفي الأخير المراد بوجع العين الذي يشق عليه تغميض العينين وفتحهما وأما الأعمى فظاهر إطلاقهم عدم اعتبار تغميض أجفانه وفتحها حملا للعين على الصحيحة فيكتفيان بإجراء الأفعال على القلب والأذكار على اللسان ويراد بقوله في العبارة يكتفي بالأذكار أن كل واحد منهما يكتفي بذلك عن التغميض والفتح لا عن الأجزاء لظهور كونه واجبا لأنه مقدور انتهى
( فروع الأول ) ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو كان به رمد لا يبرأ إلا بالاضطجاع اضطجع وإن قدر على القيام للضرورة )
كما في نهاية الإحكام وقد اقتصر المصنف هنا وفي ( نهاية الإحكام ) على ذكر الرمد كما في الخلاف والتذكرة وكشف الالتباس والجعفرية وشرحها وفي ( المبسوط والمنتهى والتحرير والموجز الحاوي والمقاصد العلية ) الاقتصار على مرض العين وفي ( الذكرى والبيان وجامع المقاصد ) تعميم الحكم لكل مرض يستدعي الاضطجاع أو الاستلقاء برؤه هذا ما يتعلق بالمرض وقد اقتصر المصنف هنا وفي نهاية الإحكام على الاضطجاع كما سمعت وفي ( الخلاف والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية والغرية وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية ) تجويز الاستلقاء له إذا أخبره الطبيب أنه لا يبرأ إلا به وقال في ( كشف اللثام ) وكذا إذا كان لا يبرأ إلا بالإيماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما أي على الركوع والسجود وكذا إذا كان لا يبرأ إلا بترك الإيماء تركه انتهى وقد يلوح من الخلاف والمنتهى والتذكرة حيث نسب الخلاف فيها إلى مالك والأوزاعي أن لا مخالف من أصحابنا في جوار الاستلقاء للرمد ووجع العين وفي ( الحدائق ) أنه لا خلاف فيه وحجة الأوزاعي ومالك أن ابن عباس لما كف أتاه رجل فقال له إن صبرت سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقيا داويت عينيك فأرسل إلى أم سلمة وأبي هريرة وغيرهما فقالوا له ( فقيل له خ ل ) إن مت في هذه الأيام فما الذي تصنع بالصلاة فلم يفعل ( وفيه ) على تقدير تسليم ثبوته وحجية قولهم وفعله وما كان ليكون شيء من ذلك أنه لعله كان