تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
إلى ثلث الليل ( 1 ) وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع ( 2 )
شرح
( والعجلي ) في السرائر ( والمحقق والمصنف والشهيدان وأبو العباس والصيمري والمحقق الثاني وتلميذاه والمولى الأردبيلي وتلميذه والخراساني والكاشاني ) في كتبهم ونقله في المنتهى عن ( الحسن والكاتب ) ونقله جماعة عن ( التقي ) ونقله في كشف اللثام عن ( الإشارة والجامع ) وفي ( المقنعة والهداية والمبسوط والخلاف والمصباح ومختصره والمراسم ) أن أوله سقوط الشفق المغربي ونقله في المهذب البارع عن الحسن وقد سمعت ما في المنتهى عنه ونقله في كشف اللثام عن ( الاقتصاد والمصباح وكتاب عمل يوم وليلة ) هذا وفي ( التهذيب ) جواز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه في الأثناء وفي ( المقنعة والنهاية ) أنه يجوز التقديم للمعذور واحتمله في التهذيب وجعله رواية في ( المراسم ) والأخبار في ذلك مختلفة على الظاهر وجمع بينها الشيخ في الإستبصار وأكثر الأصحاب بالحمل على الفضل في التأخير وقد سمعت ما قيل إن المصلي إذا صلى المغرب بعد مجاوزة الحمرة قمة الرأس ثم النوافل سقط الشفق وصرح ( المحقق ) وجماعة بكراهة التقديم على سقوط الشفق ونقل ذلك في ظاهر المعتبر عن ( السيد والكاتب ) واعتبار الفراغ من المغرب مبني على اختصاص المغرب بأول الغروب كما عليه الأصحاب ( نعم ) نقل الشيخ في الخلاف عن بعض أصحابنا القول بالاشتراك كما يأتي بيان ذلك إن شاء اللَّه تعالى ( وقال الجمهور ) كافة إن جبرائيل عليه السلام أمر النبي صلى اللَّه عليه وآله أن يصلي العشاء حين غاب الشفق وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلثا الليل قال في ( التذكرة ) وهو محمول على الاستحباب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( إلى ثلث الليل ) هذا هو المشهور كما في ( المسالك وكشف اللثام ) ومذهب الأكثر كما في ( كشف الرموز ) ونفي عنه البعد في ( المدارك ) وفي ( الدروس والجعفرية ) إلى ربع الليل ونقل ذلك عن الحسن والحلبي ( بيان ) يدل على القول الأول خبر أبي بصير وخبر الحلبي وخبر يزيد بن خليفة وغيره والقول الثاني مروي عن الرضا عليه السلام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع ) إجماعا كما في ( الغنية والسرائر ) وهو المشهور كما في ( المسالك والذكرى ) ومذهب الأكثر كما في ( كشف الرموز والمدارك ) والأشهر كما في ( الدروس ) وهو خيرة ( السيد في جمله وأبي يعلى في المراسم والمحقق والمصنف والشهيدين وأبي العباس والكركي والصيمري ) وغيرهم ممن تأخر ونقل عن ( مصباح السيد ) أيضا وعن ( الإشارة ) وذهب ( الشيخ ) في التهذيب والإستبصار والمبسوط ( والطوسي ) في الوسيلة إلى أن الثلاث للمختار والنصف للمضطر ونقل مثله عن ( ثقة الإسلام ) وذهب في ( النهاية ) إلى أن أخره للمضطر ثلث الليل وذهب في ( الخلاف والمصباح ومختصره والجمل والإقتصاد وعمل يوم وليلة ) على ما نقل إلى أن أخره ثلث الليل وهو خيرة ( الهداية والمقنعة ) ونقله في المنتهى وغيره عن ( القاضي ) ونقل عنه ( أي عن القاضي « 1 » ) أنه حكى النصف قولا وجعله الشيخ في ( الخلاف والمصباح ومختصره والاقتصاد والجمل ) رواية ونقل في المنتهى عن ( الحسن بن عيسى ) أن أخره ربع الليل فإن تجاوز دخل في الأخير ونقل فيه أيضا عن ( الحلبي التقي ) أن آخر وقت الإجزاء ربع الليل وآخر وقت المضطر نصف الليل وقد سمعت أن المحقق في ( المعتبر ) ذهب إلي أن أخره للمضطر إلى طلوع الفجر وأن الشيخ في المبسوط حكاه قولا لبعض أصحابنا وقد تقدم الكلام فيه مستوفى ( وهذا ) أعني امتداده إلى طلوع الفجر مذهب
هامش
( 1 ) هذه حاشية
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 29 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي