تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

[ أول وقت العشاء ]

وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب ( 1 )
شرح
عمه وسائر المتأخرين ) ونحو ذلك قال ( الشيخ نجيب الدين ) في شرح الرسالة ( قلت ) والأمر كما قالا إلا في النسبة إلى الكاتب لأنه صرح به في ( جمل السيد والغنية والسرائر وكتب المحقق والمصنف والشهيدين والمحقق الثاني ) وغيرهم بل لم نجد في المتأخرين مخالفا وإنما الخلاف من المتقدمين ففي ( المعتبر والمنتهى ) عن الكاتب أن هذا الامتداد للمضطرين ونقلا ذلك عن ( المبسوط ) أيضا والموجود في ( المبسوط والتهذيب والإستبصار والكافي لثقة الإسلام والوسيلة ) أن وقت المختار إلى غيبوبة الشفق ووقت المضطر إلى ربع الليل ونقل ذلك عن ( الاقتصاد والإصباح ) لكن قال في ( الكافي ) وروي أيضا إلي نصف الليل ( وفي المهذب البارع ) نقل عن الكاتب أنه موافق كما نقل صاحب المدارك وفي ( النهاية والمقنعة ) رخص التأخير إلى « 1 » المسافر إلى ربع الليل ( وفي المراسم ) وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر إذا جد به السير إلى ربع الليل وقد سمعت ما نقلناه في المسألة السابقة عن ( الفقيه ) وغيره وعن ( المقنعة ) وغيرها ( وفي المدارك ) أنه يمتد وقتها للمضطر إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أربع ركعات واحتمله شيخه في ( المجمع ) بعد أن رده أولا وتأمل في أدلته واستحسنه في المفاتيح واستشكل فيه في الكفاية ونقله فيه وفي المدارك عن المعتبر وفي المعتبر ذكر ذلك للعشاء من غير أن يتعرض لذكر المغرب ( قال ) ووقت الضرورة للعشاء إلى طلوع الفجر ( وقواه ) صاحب المعالم في رسالته واستشكل فيه أيضا صاحب الكفاية ( وحكاه الشيخ في المبسوط ) عن بعض أصحابنا من دون ضرورة وفي الذكرى أنه يظهر من الصدوق في الفقيه ( قال ) وقال الشيخ في موضع من ( الخلاف ) لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الآخرة وحمل في ( كتابي الأخبار ) الخبرين الدالين على ذلك على الضرورة وتأول في ( المنتهى ) خبر ابن سنان بالبعيد حيث حمل الاستيقاظ قبل الفجر على الاستيقاظ قبل الانتصاف وفي ( روض الجنان ) حملهما على التقية لاتفاق الفقهاء الأربعة على ذلك ( بيان ) ما ذكره في المختلف من الإجماع المركب وأنه كل من قال بالتشريك هناك قال به هنا منقوض فإن ( المفيد ) في المقنعة ( والشيخ ) في النهاية والمبسوط والخلاف ( والديلمي ) في المراسم قالوا إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق المغربي وأنه أول العشاء وشركوا بين الظهرين ( هذا ) والأخبار الدالة على أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي محمولة على الفضل ( وفي مجمع البرهان ) احتمل حمل كلام القائلين بذلك على ذلك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب ) إجماعا كما في ( الغنية والسرائر ) وفي ( المختلف ) لا فارق بين الظهرين والعشاءين فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ( وفي غاية المرام ) بعد أن نسبه إلى بعض المتقدمين قال وعليه المتأخرون ( وفي المدارك ) أنه مذهب ( السيد والكاتب والتقي والقاضي وأبي المكارم وابن حمزة والعجلي وسائر المتأخرين ) وفي ( جامع المقاصد والعزية والمسالك ) أنه المشهور ( وفي كشف الرموز ) أنه مذهب الأكثر ( وفي الروض ) أنه أشهر ( قلت ) وبه صرح ( السيد والشيخ ) في جمليهما ( والطوسي ) في الوسيلة ( والحلبي ) في الغنية
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل والظاهر للمسافر ( محسن )