تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
إلى أن يذهب الشفق ( 1 ) وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات ( 2 )
شرح
ورفع يمينه فوق يساره ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( إلى أن يذهب الشفق ) الأحمر المغربي كما نطقت به النصوص ( وعليه المعظم ) كما في ( كشف اللثام ) ولم أجد في ذلك مخالفا إلا ما نقله في المهذب عن بعضهم وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك ( وهو ) نهاية وقت الفضيلة عند المتأخرين وبعض المتقدمين ( وفي كشف الرموز ) أنه مذهب الأكثر وفي ( المسالك ) أنه المشهور وفي ( الكافي والمقنعة والنهاية والمبسوط والتهذيب والإستبصار والكافي ) لأبي الصلاح ( ومصباح السيد والإصباح والاقتصاد والوسيلة ) أن غيبوبة الشفق المغربي آخر الوقت للمختار على ما نقل عن بعض ما ذكر وهو المنقول عن ( الكاتب ) أيضا وفي ( الهداية والناصريات والخلاف والمصباح للشيخ والجمل وعمل يوم وليلة والمراسم ) أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي من غير تقييد بمختار ولا مضطر ونقله في المهذب البارع عن ( القاضي ) ويحتمله كلام الحسن بن عيسى ) على ما نقل ( هذا كله ) في غير المفيض من عرفات فإنه يستحب له تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة بإجماع أهل العلم كافة كما في ( المنتهى والتذكرة ) والفضل في التأخير إليها ولو إلى ربع الليل كما في ( المقنعة والهداية والمصباح والمراسم والجمل والعقود والشرائع والنافع والخلاف ) وغيرها لكن في الخلاف وروي إلى نصف الليل وأكثر الأصحاب على فضله وإن ذهب ثلث الليل وبه صرح في ( الفقيه والمقنع ) على ما نقل ( والنهاية والمبسوط والمهذب ) على ما نقل ( والوسيلة ) وأكثر كتب المتأخرين بل في ( المنتهى والتذكرة ) إجماع العلماء عليه هذا وفي ( الخلاف والغنية ) الإجماع على أنه لا يجوز أن تصلى العشاءان إلا في المشعر إلا أن في الأخير إلا أن يخاف فوتها بخروج وقت المضطر وبوجوب التأخير صرح في ( التهذيب والإستبصار والمبسوط والنهاية والغنية ) بل هو ظاهر الأكثر وبالاستحباب صرح في ( الوسيلة والسرائر والنافع والشرائع ) وقد سمعت ما في ( المنتهى والتذكرة ) وحمل في ( المختلف ) قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب في الطريق اختيارا على الكراهة وهو في غاية البعد عن الخلاف وكتابي الأخبار ( وفي المدارك ) أن قول الشيخ ضعيف وهذا حديث إجمالي وتمام الكلام يأتي في محله بعون اللَّه تعالى ولطفه وفضله ورحمته وبركة خير خلقه محمد وآله الطاهرين صلى اللَّه عليه وعليهم أجمعين ( وليعلم ) أن المراد بالشفق المغربي هنا وفيما يأتي هو الحمرة لا البياض عند أصحابنا كما في التذكرة وقال في الروضة لا عبرة بالأصفر والأحمر عندنا ( قلت ) وبالحمرة عبر أكثر علمائنا ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث ركعات ) ووقت الإجزاء للعشاء يمتد إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع للحاضر عند ( المصنف والسيدين والديلمي والعجلي والمحقق وسائر المتأخرين ) كما يأتي بيان ذلك وذكر المخالف إن شاء اللَّه تعالى في محله ( فعلى هذا ) يكون المراد من العبارة أنه يمتد وقت المغرب للإجزاء إلى أن يبقى مقدار ثلاث ركعات إلى وقت إجزاء العشاء أصالة الذي هو قبل انتصاف الليل بمقدار أربع ركعات ( وهذا الحكم ) مجمع عليه كما في ( الغنية والسرائر ) وفي ( المختلف ) كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء والفرق خرق للإجماع انتهى ( وفي المدارك ) أنه مذهب ( الكاتب والسيدين والعجلي والمحقق وابن