والكلام في خلالهما ( 1 )
شرح
في النهاية والمبسوط وجامع الشرائع والشرائع والنافع والمعتبر وأكثر كتب المصنف والذكرى والبيان والنفلية وجامع المقاصد والروض وغيرها وتأمل فيه صاحب المدارك وقد استدل عليه بعض بخبر أبي بصير وصرح جماعة بأنه يجوز له تكرير كل فصل إذا أريد به ذلك يعني الإشعار والتنبيه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والكلام في خلالهما )
كما في المبسوط والمصباح والسرائر وجامع الشرائع والنزهة والشرائع والنافع والمعتبر والمختلف ونهاية الإحكام والإرشاد والتذكرة والمنتهى والتحرير والتبصرة والذكرى والدروس والبيان واللمعة والنفلية وجامع المقاصد والروض والروضة والمدارك وغيرها وفي ( المنتهى ) يكره في الإقامة بلا خلاف وعن القاضي أنه إنما يكره في الإقامة وفي ( جمل السيد والنهاية ) يجوز الكلام في خلال الأذان وفي ( المقنعة ) نفي البأس عنه إذا عرضت له حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان وكرهه في الوسيلة في خلاله وخلالها إلا بعد قوله قد قامت الصلاة فإنه حرمه كما يأتي وفي ( الغنية ) الإجماع على جواز التكلم في الأذان وأن تركه أفضل وفي ( المقنعة وجمل السيد والنهاية والتهذيب ) لا يجوز الكلام في خلال الإقامة واحتمل ذلك في الإستبصار في توجيه الأخبار وفي ( الغنية ) السنة في الإقامة حدر كلها وفعلها على طهارة واستقبال القبلة ولا يتكلم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع وفي ( النهاية والمبسوط والوسيلة ) التنصيص على تحريمه بعد قوله قد قامت الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية الصف وفي ( المفاتيح ) يحرم في الجماعة بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك وفاقا للشيخين والسيد للصحاح المستفيضة الواردة بلفظ التحريم والأكثر على الكراهة للصحيح عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة قال نعم وفي خبر آخر مثله وهو محمول على المنفرد أو ما يتعلق بالصلاة جمعا انتهى فقد حمل كلام المحرمين والأخبار على ما إذا أقام في جماعة وهو جيد لأن الصحيح المذكور ظاهر في المنفرد وتلك الأخبار واردة في الجماعة في المسجد فلا مناسبة بينهما حتى يجمع بينهما بالكراهة سلمنا ولكن كما يجوز ذلك يجوز حمل المطلق على المقيد فيحمل قوله نعم على ما إذا تعلق بالصلاة من تقديم إمام ونحوه وأكثر الأصحاب على أنه يكره بعد قوله قد قامت الصلاة كما في المعتبر والمدارك والمفاتيح وفي ( البحار ) أنه المشهور وصرح أكثر هؤلاء بأن الكراهة هنا أشد وظاهر الفريقين الاتفاق على رفع المنع كراهة أو تحريما فيما يتعلق بمصلحة الصلاة كتقديم إمام أو تسوية صف قال في ( المنتهى ) لا خلاف في تسويغ الكلام بعد قد قامت الصلاة إذا كان مما يتعلق بالصلاة كتقديم إمام وتسوية صف انتهى وليس في الأخبار فيما أجد إلا ذكر تقديم إمام ولعله ذكر على سبيل التمثيل فيدخل طلب الساتر وغيره وفي ( الغنية ) الإجماع على أنه لا يتكلم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة كما سمعت عبارتها آنفا وفي ( الذكرى ) بعد أن نقل عن الشيخ أنه ليس من السنة أن يقول الإمام استووا رحمكم اللَّه ( رده ) بأن الأصحاب استثنوا من الكلام بعد الإقامة تسوية الصفوف والإمام أحق الجماعة بذلك انتهى وظاهره دعوى الإجماع كما سمعته عن المنتهى ولم يذكر الأكثر كراهة الكلام بين الأذان والإقامة وفي ( جامع الشرائع والنفلية ) كراهته بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة خاصة وروى الصدوق في ( المجالس والخصال ) أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم كره الكلام بين الأذان والإقامة