ولو نام أو أغمي عليه استحب له الاستئناف ( 1 ) ويجوز البناء ( 2 )
[ المطلب الثالث في كيفيته ]
( المطلب الثالث في كيفيته ) ( 3 ) الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات ( 4 ) وكل واحد من الشهادتين بالتوحيد والرسالة ثم الدعاء إلى الصلاة ثم إلى الفلاح ثم إلى خير العمل ثم التكبير ثم التهليل مرتان مرتان
شرح
إلا إذا اقترن بها الموت والصلاة لا تقبل الفصل وكل موضع لا يحكم ببطلان الأذان فيه يجوز البناء على أذانه ويجوز لغيره البناء عليه لأنه تجوز صلاة واحدة بإمامين ففي الأذان أولى انتهى لكن بناء الغير عليه كالتراسل كما في كشف اللثام هذا وما في المبسوط هو الأقوى كما يأتي بيانه في من نام أو أغمي عليه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو نام أو أغمي عليه في الأثناء استحب له الاستئناف )
كما في المبسوط والشرائع والتحرير والتذكرة والبيان ونقل ذلك عن المهذب لخروجه عن التكليف كما في التذكرة وفي ( كشف اللثام ) أن هذا لا يجدي وفي ( المدارك ) استحباب الاستئناف مع بقاء الموالاة لا دليل عليه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويجوز البناء )
كما في المبسوط وجامع الشرائع والشرائع وفي ( جامع المقاصد ) أن الفرق غير ظاهر وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والبيان وجامع المقاصد وحاشية الميسي والمسالك والمدارك ) يجوز البناء إن حصلت الموالاة عادة واستندوا في ذلك إلى الأصل وأن العبادة سنة متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على ما ورد به النقل ( وفيه ) أنه « 1 » لم ينقل عنهم صلى اللَّه عليهم أيضا أن الفصل بين فصول الأذان والإقامة بالنوم والإغماء اللذين لا ينافيان الموالاة والعبادة سنة متلقاة فيجب الاقتصار فيها على النقل وفي جريان الأصل هنا تأمل ومن هنا يظهر قوة ما في المبسوط في المرتد في الأثناء وفي ( المدارك ) قد نص الشيخ وأتباعه على أنه إذا طال النوم أو الإغماء يجوز لغيره البناء على ذلك الأذان لأنه تجوز الصلاة الواحدة بإمامين ففي الأذان أولى قال ( وفيه ) إشكال منشؤه توقف ذلك على النقل وعدم وروده به ومنع الأولوية انتهى ( وفيه ) أن هذا يقتضي عدم الجواز لا الإشكال وفي ( نهاية الإحكام ) يحتمل في الإغماء الاستئناف وإن قصر لخروجه عن التكليف وقال في ( كشف اللثام ) هذا لا يجدي عندي خصوصا الفرق بينه وبين النوم
المطلب الثالث في كيفيته
أي كيفية الأذان بالمعنى الأعم بحيث يشمل الإقامة إذ من البعيد أن يكون ذكر كيفيتها في هذا المطلب استطرادا أو يراد كيفية كل واحد من الأذان والإقامة كما أشار إلى ذلك في كشف اللثام
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات )
بالإجماع كما في ظاهر الغنية أو صريحها وهو مذهب علمائنا كما في التذكرة ونهاية الإحكام وعليه عمل الأصحاب كما في الذكرى والتنقيح وإرشاد الجعفرية والروض وعمل الطائفة كما في المسالك وهو مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا كما في المدارك والأصحاب لا يختلفون فيه في كتب فتاويهم كما في المهذب البارع والمقتصر وهو مذهب الشيعة ومن وليهم كما في المعتبر وهو المشهور كما في التحرير والمختلف والتخليص والمهذب والمقتصر أيضا وجامع المقاصد والتنقيح وحاشية الميسي والمسالك والروض أيضا ومجمع
هامش
( 1 ) قوله وفيه أنه إلى قوله الموالاة لا يخفى وقوع خلل في هذه العبارة من سهو القلم ( مصححة )