تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥

[ أول وقت المغرب ]

وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس ( 1 ) المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية ( 2 )
شرح
أن آخر وقتها غروب الشمس ( وقال الشافعي والليث والحسن ابن صالح وأبو يوسف ومحمد ) أن آخر وقت غير المختار اصفرار الشمس ( وأبو حنيفة ) أن آخر وقت العصر اصفرار الشمس ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس ) بإجماع العلماء كما في ( المعتبر والتذكرة ) وهو قول كل من يحفظ عنه العلم لا نعرف فيه خلافا كما في ( المنتهى ) وعليه الإجماع كما في ( الخلاف والغنية ونهاية الإحكام والذكرى وكشف اللثام ) وفي كشف الالتباس لا خلاف فيه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية ) إجماعا كما في ( السرائر ) وعليه عمل الأصحاب كما في ( المعتبر ) وعليه العمل كما في ( التذكرة ) وهو المشهور كما في ( كشف الالتباس وغاية المرام وإرشاد الجعفرية والروض ومجمع البرهان والحبل المتين والكفاية والتذكرة ) أيضا وفي ( الشرائع والذكرى أنه أشهر وفي ( كشف اللثام ) أنه مذهب المعظم وفي ( المنتهى وجامع المقاصد والمدارك والمفاتيح ) أنه مذهب الأكثر وظاهر ( السرائر ) أنه مذهب الشيخ في جميع كتبه ( والحسن ) موافق للمشهور كما تفصح عن ذلك عبارته المنقولة عنه كما يأتي نقله وقد ظن ( المصنف ) في ( المختلف ) أنه مخالف للمشهور ( وكذا ) الصدوقان موافقان في ( الرسالة والمقنع ) على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى ( وصريح ) الإستبصار موافقة المشهور أيضا وإن نسب إليه جماعة الخلاف وكأنهم لم يلحظوا تمام كلامه فيه ( وخالف الصدوق ) في العلل ( والشيخ ) في وجه في المبسوط ( وصاحب المنتقى ) فيه وفي رسالته ( وتلميذه ) في شرحها ( وصاحب الكفاية والمفاتيح ) فيه وفي الوافي ويحتمله كلام ( الصدوق ) في الهداية ( وسلار والسيد ) في الميافارقيات ( والقاضي ) في ( المهذب وشرح الجمل ) لجعلهم الوقت سقوط القرص وليس نصا وأولى بذلك قول أبي علي كذا قال في ( كشف اللثام ) وقواه صاحب ( مجمع البرهان والمدارك ) ونفي عنه البعد في ( الحبل المتين ) والظاهر من ( الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته ) في حاشيته اختياره وعن ( الحسن بن عيسى ) أن أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق وذلك الليل وتقوية الظلمة في الجو واشتباك النجوم ( وهذا ) هو القول المشهور ( وعن الصدوقين في الرسالة والمقنع ) اعتبار ظهور ثلاثة أنجم انتهى ومجاوزة الحمرة سمت الرأس توافق ظهور ثلاثة أنجم ( قال ثقة الإسلام ) في الكافي ( والفاضل الميسي والشهيد الثاني ) في ( الروض والمقاصد العلية والمسالك والروضة ) ( والفاضل الهندي ) في ( كشف اللثام ) ينبغي التأخير إلى ذهاب الحمرة من ربع الفلك المشرقي أي ذهابها من الأفق إلى أن تجاوز سمت الرأس واستدل عليه بمرسل ابن أبي عمير وبخبر أبان وبما روي عن الرضا عليه السلام ( قلت ) وقال الصادق عليه السلام لمحمد بن شريح وقت المغرب إذا تغيرت الحمرة وذهبت الصفرة وكأنه موافق لما ذهب إليه هؤلاء ( بيان ) أنكر بعض المتأخرين « 1 » وجود خبر صحيح يدل على المشهور ( وبعض ) « 2 » قال إن الأخبار الدالة عليه قليلة على ضعفها وتعجب من صاحب التنقيح حيث قال إن الروايات به كثيرة ( ونحن نقول يدل عليه ( صحيح ) يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام أن الإفاضة من عرفات إذا ذهبت الحمرة من هاهنا وأشار بيده إلى المشرق ومطلع الشمس ( وصحيح زرارة ) حيث سأل الباقر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم
هامش
( 1 ) كصاحب المنتقى فيه منه ( ق ، ره ) ( 2 ) هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة منه ( ق ، ره )