تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
والدروس والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي والتنقيح وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية وحاشية الميسي والمسالك والروض والروضة ومجمع البرهان والمدارك ورسالة صاحب المعالم وشرحها والكفاية والمفاتيح ) أنهما مستحبان مطلقا أي في كل صلاة من الخمس للمنفرد والجامع وبعضهم وهم الأكثر صرح بهذا الإطلاق وبعضهم أطلق كصاحب المراسم وصاحب المعالم وغيرهما والاستحباب مطلقا هو المشهور كما في التخليص والتنقيح وجامع المقاصد والعزية والحبل المتين وعليه جمهور المتأخرين كما في البحار ومذهب الأكثر كما في المنتهى والمفاتيح والاستحباب من دون ذكر الإطلاق مذهب الأكثر كما في المدارك وموضع آخر من جامع المقاصد والعزية وفي ( كشف اللثام ) يستحب الأذان والإقامة في الصلوات المفروضة اليومية الخمس بالنصوص والإجماع إلا ممن أوجبهما لبعض وإلا من الحسن والسيد في الجمل والمصباح انتهى ويأتي ذكر النصوص الدالة على استحبابها كما أفاده الأستاذ الشريف أدام اللَّه تعالى حراسته وفي ( المعتبر والمنتهى والتذكرة ) الأذان من وكيد السنن إجماعا وفي ( نهاية الإحكام ) ليس الأذان من فروض الأعيان إجماعا ولا من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا ويأتي نقل الإجماع المركب الذي حكاه في المختلف وفي ( التذكرة ) أن الأذان في الأداء أفضل منه في القضاء إجماعا تأمل وفي ( الخلاف ) ممن فاتته صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة إجماعا وهذا وإن كان في الفوائت إلا أنه لا قائل بالفصل في نفس الوجوب والاستحباب وإن فصلوا فاستحبوا الأذان في القضاء مع الجمع كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى وفي ( التذكرة ) يستحب الأذان والإقامة للفوائت من الخمس كما يستحب للحاضرة عند علمائنا وأوجب علم الهدى في جملة الأذان والإقامة على الرجال في الغداة والمغرب والجمعة على الرجال « 1 » ونقل ذلك عن الكاتب وأوجبهما الحسن بن عيسى في الأولين أعني الغداة والمغرب وصرح ببطلانهما بتركهما ولم ينص كما نص الكاتب والسيد على أن ذلك على الرجال كذا نقل عنه غير واحد وفي ( الجمل ) أيضا وشرحه فيما نقل عنه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة أنهما واجبان على الرجال في الجماعة فتدخل الظهر والعصر والعشاء إذا صليت جماعة ونقل ذلك عن المهذب وكتاب أحكام النساء للمفيد ونسبه القاضي فيما نقل عنه إلى الأكثر وفي ( الغنية ) كما عن الكافي والإصباح إطلاق وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه عن الرجال نقل ذلك في كشف اللثام وقد يظهر ذلك من المصباح حيث قال وبهما تنعقد الجماعة كما قد يظهر من الغنية دعوى الإجماع ونقل جماعة عن الكافي اشتراط الجماعة بهما وأنه لم ينص فيه على الوجوب وفي ( الدروس ) أن من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنه شرط في الصحة بل في ثواب الجماعة ولعله أراد بالأذان ما يشمل الإقامة كما فهم ذلك منه في الروضة وفي ( المهذب البارع وكشف الالتباس وحاشية الميسي ) أن من أوجبهما في الجماعة أراد أنهما شرط في ثوابها قالا في صحتها انتهى وفي ( المسالك والروضة ) فسر وجوبهما الشيخ بأنهما شرط في حصول فضيلة الجماعة لا في انعقاد أصل الصلاة ( قلت ) ما قاله الشهيد الثاني أجود لأن الناص على ذلك إنما هو الشيخ في المبسوط حيث قال بعد نصه على وجوبهما في الجماعة ما نصه ومتى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ونحوه ما في النهاية حيث قال ومن تركهما فلا جماعة له وقد سمعت ما في المصباح من
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل والظاهر زيادة على الرجال في أحد الموضعين ( مصححة )