تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولا الملبوس ( 1 )
شرح
أنه لو أكل شائعا في قطر دون غيره عم التحريم وامتنع السجود عليه مطلقا وفي ( حواشي الشهيد ) عن شيخه السيد عبد المطلب عميد الدين أن المراد بالعادة العادة العامة فلو كان معتادا في بلد دون آخر احتمل الوجهان وأنه رجح جواز السجود عليه وفي ( المدارك ) احتمل قويا اختصاص كل قطر بمقتضى عادته كجده في المقاصد العلية وشيخه في مجمع البرهان ( قلت ) ولعل هذا أصوب إذا لم يعلم أهل ذاك القطر بأنه مأكول عند القطر الآخر ولعلهم لا يختلفون في هذا الفرض فتأمل وفي ( التذكرة والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والعزية والمسالك والروض والروضة ومجمع البرهان والمدارك ) أن ما أكل نادرا أو في محل الضرورة لم يعد مأكولا ويجوز السجود عليه وذلك كما يؤكل في المخمصة والعقاقير التي تجعل في الأدوية ولعله هو المراد من التقييد بالعادة وقيد العقاقير في الروضة بما كانت من نبات لا يغلب أكله وفي ( كشف اللثام ) أن فيما يؤكل دواء خاصة إشكالا ولعله يريد أنه يحتمل أن يقال إنه مأكول عادة في الدواء فليتأمل وفي ( المنتهى وجامع المقاصد وحاشية النافع والمسالك والروض والروضة والمدارك ) أنه لو كان له حالتان يؤكل في إحداهما دون الأخرى كقشر اللوز وجمار النخل لم يجز السجود عليه حال الأكل وجاز في الآخر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا الملبوس ) عادة أيضا إجماعا كما في الإنتصار والخلاف والغنية والروض والمقاصد العلية وبلا خلاف كما في الكفاية ونسب إلى علمائنا في نهاية الإحكام وكشف الالتباس وهو من دين الإمامية كما في الأمالي والمشهور كما في كشف اللثام وفي ( الخلاف والمختلف والبيان ) الإجماع على المنع من السجود على القطن والكتان ويشمله إجماع الإنتصار حيث نقله على المنع من السجود على الثوب المنسوج من أي جنس كان وفي ( التذكرة والمهذب البارع والمقتصر ) نسبته إلى علمائنا بل هو ظاهر مصريات السيد الثانية التي خالف فيها نسبته إلى الأصحاب كما نقل عنه في المختلف وهو الأشهر بين الأصحاب وأظهر بين فتاويهم كما في كشف الرموز والأشهر بين أصحابنا كما في المنتهى والتحرير والكفاية وهو المشهور كما في المختلف أيضا والتخليص والمدارك وكشف اللثام وهو فتوى الشيخين ومن تابعهم كما في المعتبر والمنتهى أيضا وفي ( المعتبر أيضا والشرائع والنافع وجامع المقاصد ) أنه أشهر الروايتين ونقل جماعة عن الموصليات والمصريات الثانية للسيد جواز السجود على الثوب المعمول من قطن أو كتان على كراهية مع موافقته للأصحاب في المصريات الثالثة والمصباح على ما نقل والجمل والإنتصار كما عرفت ويأتي ما في الناصريات ومن العجيب أن المحقق في المعتبر استحسنه لأن فيه جمعا بين الأخبار الناهية وغيرها قال وتأويل الشيخ في الجمع بالحمل على التقية أو الضرورة منفي بخبر الصنعاني الناص على الجواز مع انتفاء التقية والضرورة واحتمله في المدارك لذلك ( قلت ) ومثل خبر الصنعاني خبر داود الصرمي ومن المعلوم أن الإمام عليه السلام لا يلزمه الجواب إلا بما فيه مصلحة السائل من التقية أو غيرها وإن ألح عليه في سؤال الحكم من غير تقية ولا سيما في المكاتبة هذا مع الإغضاء عن حال السند واحتمال أن السجود غير سجود الصلاة إلى غير ذلك من الاحتمالات وأما خبر ياسر فمحتمل حمله على التقية بعد تسليم السند وأن الطبري مما يلبس وقد صرح مولانا التقي ومولانا مراد بأن الطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبرستان وعن ( المقنع ) أنه صريح في كون الطبري مما لا يلبس كذا في كشف اللثام لكن يظهر من كشف الرموز والتخليص أنه عنده أو عندهما مما يلبس حيث نسب الخلاف
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 246 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي