[ المطلب الثالث فيما يسجد عليه ]
( المطلب الثالث ) فيما يسجد عليه وإنما يصح على الأرض أو النبات منها ( 1 ) غير المأكول عادة ( 2 )
شرح
تنجيسه والأولى حمل الحكم على ذلك أو على ما إذا كان الموقوف ظهره الطاهر خاصة أو على ما يمكن تطهيره انتهى كلامه وهو جيد جدا وفي ( مجمع البرهان ) وردت أخبار كثيرة في ذلك صحيحة وغير صحيحة ويعلم من ذلك عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون التحت أيضا طاهرا وكذا الفوق انتهى وفي ( كشف اللثام ) أن في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام المروي في قرب الإسناد للحميري إذا نظفت وأصلحت
المطلب الثالث فيما يجوز أن يسجد عليه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( إنما يصح على الأرض أو النابت منها )
بالإجماع كما في الانتصار والخلاف والغنية والتحرير ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والعزية وكشف الالتباس والمقاصد العلية والمدارك وكشف اللثام وغيرها كما يأتي وفي ( الأمالي ) أنه من دين الإمامية ونسب إلى علمائنا في المعتبر والمنتهى وأجمع العامة على خلافنا فأجازوه على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك كما في الخلاف وغيره
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( غير المأكول عادة )
بالإجماع كما في الخلاف والغنية والروض والمقاصد العلية وفي ( الأمالي ) أنه من دين الإمامية ونسبه إلى علمائنا في نهاية الإحكام وكشف الالتباس ولا خلاف فيه كما في الكفاية ولا أعرف فيه خلافا كما في كشف اللثام لكن في المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والتذكرة والموجز الحاوي جوازه على الحنطة والشعير وقد يظهر ذلك من حواشي الشهيد وعلله في التذكرة ونهاية الإحكام بأن القشر حاجز بين المأكول والجبهة وفي ( المنتهى ) بأنهما غير مأكولين واستبعده في البيان ورد في ( الذكرى ) ما في التذكرة بجريان العادة بأكلهما غير منخولين وخصوصا الحنطة وخصوصا في الصدر الأول ورد في ( جامع المقاصد والروض والمدارك ) بأن النخل لا يأتي على جميع الأجزاء لأن الأجزاء الصغيرة تنزل مع الدقيق فتؤكل ولا يقدح أكلها تبعا فإن كثيرا من المأكولات العادية لا تؤكل إلا تبعا ورد ما في المنتهى في حاشية الميسي والروض والروضة والمسالك والمدارك وجامع المقاصد عند الكلام على الفاكهة بأن المأكول لا يخرج عن كونه مأكولا بافتقاره إلى العلاج ( واعترضهم ) في حبل المتين بأن إطلاق الصفة على ما سيتصف بهذا الاشتقاق مجاز اتفاقا ( وأجاب ) الشيخ نجيب الدين بأن إطلاق المأكول والملبوس على ما يؤكل ويلبس بالقوة القريبة من الفعل قد صار حقيقة عرفية وإلا لم يجز في العرف إطلاق اسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد إلا مجازا ثم قال ولي في ذلك تأمل ( قلت ) مرادهم من المأكول ما من شأنه أن يأكل وإن احتاج إلى طبخ أو شيء والوصف بهذا المعنى لا يتفاوت فيه الحال بين الحال والاستقبال وقد أشير إلى ذلك في الروضة ومجمع البرهان وكشف اللثام وفي الأخبار إشارة إلى ذلك أيضا حيث استثنى فيها القطن والكتان وقيل فيها إن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون فلا ينبغي أن يضع جبهته على معبود أبناء الدنيا هذا وفي ( خبر الخصال ) لا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير ولا على لون مما يؤكل ولا على الخبز وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وإرشاد الجعفرية والموجز الحاوي وكشفه وحاشية الميسي والمسالك والروض والروضة والمقاصد العلية والمدارك ) وغيرها