تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ويجوز نقض المستهدم منها ( 1 ) ويستحب إعادته ( 2 ) ويجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ( 3 )
شرح
نهاية الإحكام ولأنه مناف لما وضعت له كما في التذكرة ولأنها جعلت للعبادة كما في المنتهى وفي ( كشف اللثام ) إنما تتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده وفي ( الذكرى وكشف الالتباس ) أن دفن فاطمة عليها السلام في الروضة إن صح فهو من خصوصياتها بما تقدم من نص النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال ( في كشف اللثام ) واستيعاب المسجد الروضة ممنوع ( قلت ) لا يرد ذلك على الذكرى لأنه قال بعد ذلك بلا فاصلة ما نصه وقد روى البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال دفنت في بيتها فلما زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويجوز نقض المستهدم منها ) كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك بل يستحب كما في المبسوط والنهاية والسرائر والذكرى بل قد يجب كما في المدارك والمستهدم بكسر الدال المشرف على الانهدام وهل يجوز النقض إذا أريد توسعة المسجد وجهان ذكرهما في الذكرى من عموم المنع ومن أن فيه إحداث مسجد ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بعد إنكارهم ولم يبلغنا إنكار علي عليه السلام ذلك وكذا وسع السلف المسجد الحرام ولم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر ثم قال في ( الذكرى ) نعم الأقرب أن لا ينقض إلا بعد الظن الغالب بوجود العمارة ولو أخر النقض إلى إتمامها كان أولى إلا مع الاحتياج إلى الآلات ولو أريد إحداث باب فيه لمصلحة عامة كازدحام المصلين في الخروج أو الدخول فيوسع عليهم فالأقرب جوازه وتصرف آلاته في المسجد أو غيره ولو كان لمصلحة خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين احتمل جوازه أيضا لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير وكذا يجوز فتح روزنة أو شباك للمصلحة العامة وفي جوازه للمصلحة الخاصة الوجهان انتهى ومثله في جميع ذلك قال في ( المدارك ) وقريب منه ما في فوائد الشرائع وفي ( البيان ) الأقرب الجواز للتوسعة وفي ( جامع المقاصد ) فيه تردد وليس الجواز ببعيد قال ويجوز إحداث باب وروزنة وشباك إذا اقتضت المصلحة ذلك وفيه وفي ( فوائد الشرائع ) لا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة ولو قيل بالتأخير إلى إتمام المسجد كان وجها إلا أن تدعو ضرورة وفي ( المسالك ) يجب التأخير إلى إتمام العمارة إلا مع الاحتياج فيؤخر بحسب الإمكان ( قوله ) ( يستحب إعادته ) صرح به الشيخ والأكثر وفي ( كشف اللثام ) أنه من الوضوح بمكان ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويجوز استعمال آلاته في غيره من المساجد ) كما في النهاية والمبسوط والشرائع والنافع والتحرير وبه صرح في وقف الكتاب والتذكرة والتحرير وجامع المقاصد لأن الغرض من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعائر الدين وفعل العبادات فيها وهذا الغرض لا تختلف فيه المساجد وظاهر الإطلاق عدم الفرق بين الفاضل قوة أو فعلا وغير الفاضل وفي ( السرائر ) إذا استهدم مسجد فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك وإذا لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعماله في بناء غيره من المساجد وفي ( المعتبر والتذكرة ) التقييد بما إذا تعذرت إعادته أو فضل وفي ( المنتهى ونهاية الإحكام ) إذا استهدم مسجد جاز أخذ آلته لعمارة غيره من المساجد ونحوه ما في البيان وعن المهذب إذا استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع