ورفع الصوت ( 1 ) والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه ( 2 ) والتنعل قائما ( 3 ) بل قاعدا وتحرم الزخرفة ( 4 ) ونقشها بالذهب
شرح
نفي الحرمة أو شعر لا بأس به انتهى وفي ( حواشي الشهيد ) الشعر إما حق أو باطل والثاني لا يجوز مطلقا والأول يكره في ستة مواضع الحرم والإحرام والمساجد وللصائم وفي الليل ويوم الجمعة انتهى ( قلت ) يجري الكلام في الاستثناء وعدمه في هذه أيضا هذا وإنشاد الشعر قراءته كما في أكثر كتب اللغة كما قيل وعن ( تهذيب اللغة والغريبين والمقاييس ) أنه رفع الصوت به ونقل ذلك عن ظاهر الأساس
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ورفع الصوت )
كما في النهاية والمبسوط والشرائع وكتب المصنف والشهيد ومجمع البرهان وفي ( السرائر ) كما في الذكرى عن الكاتب إلا بذكر اللَّه تعالى وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك ) ولو في القرآن إذا تجاوز المعتاد وفي ( المدارك والمفاتيح والكفاية ) رفع الصوت المتجاوز العادة وفي ( كشف اللثام ) بعد أن نقل ما نقلناه عن الكاتب والعجلي قال إن الأخبار والفتاوى مطلقة مع وجوب الجهر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والأذان والإقامة فأما المراد ما ذكراه أو ما تجاوز العادة في كلّ فيختلف باختلاف الأنواع فالعادة في الأذان غيرها في القراءات إلا أن الظاهر أن أذان الإعلام كلما كان أرفع كان أولى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والدخول مع رائحة الثوم والبصل وشبهه )
كما في النهاية والمبسوط والشرائع والمنتهى والتذكرة والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض والمسالك والمدارك والكفاية والمفاتيح وفي ( النافع والمعتبر والتحرير ونهاية الإحكام والإرشاد ) الاقتصار على الثوم والبصل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والتنعل قائما )
في المساجد وغيرها كما في النهاية والتحرير وكشف اللثام بل يقعد ثم يلبسها كما في الأولين والبيان والذكرى وجامع المقاصد وفوائد القواعد وفي الأخير الظاهر أن محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها وفي ( كشف اللثام ) إنما ذكر في أحكام المساجد مع أنه غير مختص بها لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بها والأخبار بالنهي عنه وكراهته كثيرة انتهى هذا وصرح كثير من الأصحاب بكراهة المخاطبة بلسان العجم في المساجد
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتحرم الزخرفة )
كما في النهاية والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد والبيان واللمعة وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والمسالك وهو ظاهر جامع المقاصد وفي ( الذكرى ) بعد أن حكم باستحباب الترك قال والظاهر أنه حرام انتهى وهو المشهور كما في الكفاية وكشف اللثام وفي ( الدروس والنفلية والمفاتيح ) أن زخرفتها مكروهة وقربه في مجمع البرهان ونقله في الذكرى عن الجعفي وفي ( كشف اللثام ) عن المهذب والجامع وفي ( الروض ) أن الدليل على التحريم غير واضح ونحوه ما في الكفاية و ( المدارك ) هذا والذي تعطيه عبارة النهاية والمبسوط والسرائر أن الزخرفة غير النقش بالذهب حيث قيل في الثلاثة يحرم أن تكون مزخرفة أو مذهبة ونحوها عبارتا الكتاب والتذكرة والتحرير حيث قيل فيهما يحرم زخرفتها ونقشها بالذهب وكذا عبارة الجامع حيث كره الزخرفة والتذهيب وفي ( كشف اللثام ) عن الجمهرة وتهذيب اللغة والغريبين أن الزخرفة التزيين من الزخرف قال وهو كما في المحيط الزينة وحكاه الأزهري عن أبي عبيد قال ويقال