ورمي الحصى حذفا ( 1 ) والبيع والشراء ( 2 ) وتمكين المجانين والصبيان ( 3 ) وإنفاذ الأحكام ( 4 )
شرح
ونهاية الإحكام والتذكرة والمختلف والدروس والبيان والذكرى والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وكشف الالتباس والروض والمسالك وكشف اللثام التنصيص على عدم التحريم أيضا في كشف السرة والفخذ والركبة لكن في بعضها أن كشفها مكروه وفي بعضها أن سترها مستحب وقد يلوح من المدارك التأمل في ذلك أيضا وذلك في العورة مع أن المطلع كما صرح به ثاني المحققين والشهيدين وفي ( الروض ) يمكن أن يراد من العورة ما يتأكد استحباب سترة في الصلاة لأنه أحد معانيها فتدخل المذكورات في العورة في كلام من اقتصر عليها
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ورمي الحصى حذفا )
كما في التذكرة والمنتهى والتحرير ونهاية الإحكام والمختلف والدروس والبيان والنفلية وحواشي الشهيد وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والكفاية والجامع على ما نقل عنه ويظهر من فوائد الشرائع نسبته إلى الأصحاب وفي ( المبسوط ) لا يرمى الحصى ولا خذفا وأطلق في الشرائع الرمي بها حيث قال ورمي الحصى وفي ( المسالك ) أطلق الرمي بها لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث والأذى ولأن الحذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه المذكور في الجمار قال في ( الصحاح ) الحذف الرمي بالأصابع انتهى ونحوه ما في الروض ( وفيه ) أيضا أنه يستفاد من الخبر كراهة الحذف في غير المسجد انتهى وفي ( النهاية ) ولا يجوز رمي الحصى حذفا والحذف بالحاء المهملة الرمي بأطراف الأصابع كما في مجمع البحرين وبالمعجمة الرمي بالأصابع على ما في الصحاح وقال ابن إدريس إنه المعروف عند أهل اللسان وفي ( الخلاف ) بأطراف الأصابع وعن ( المجمل والمفصل ) أنه الرمي بين إصبعين وعن ( العين والمقاييس والغريبين والمغرب ) بالإعجام والنهاية الأثيرية من بين السبابتين وفي الأخيرين أو تتخذ محذفه من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة وفي ( المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم والكافي والغنية والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى ) أن تضعها على باطن الإبهام وترميها بظفر السبابة وفي ( الانتصار أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر الوسطى وعن القاضي أن يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها بالمسبحة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والبيع والشراء )
كما في النهاية والمبسوط والشرائع والنافع والمعتبر والتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والإرشاد والذكرى والبيان والنفلية والدروس وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والكفاية
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتمكين المجانين والصبيان )
كما في النهاية والمبسوط والسرائر والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والدروس والبيان والذكرى واللمعة والنفلية وجامع المقاصد والروض والروضة ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح وفي ( الشرائع والنافع والإرشاد والكفاية ) الاقتصار على المجانين وفي ( جامع المقاصد ) أن الحكم في الصبيان مختص بمن يخاف منه التلويث فأما من يوثق به منهم فيستحب تمرينهم على إتيانها ونحوه ما في المسالك والروضة والمدارك ومجمع البرهان ونسب ذلك في الروض وكشف اللثام إلى القيل مشعرا بتمريضه ولم يذكر الأصحاب حرمة غرس الشجر فيها وقد ذكروا ذلك في باب الوقف وقد أسبغنا الكلام هناك في ذلك وأوردنا فيه خبرا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإنفاذ الأحكام )
كما في الشرائع والنافع والمعتبر والإرشاد والتلخيص والتبصرة واللمعة والنفلية والمسالك ومجمع البرهان والكفاية ذكر ذلك فيها في المقام وفي ( حاشية المدارك ) أنه المشهور للخبر المرسل