والبصاق فيها والتنخم فيغطيه بالتراب ( 1 ) وقصع القمل ( 2 ) فيدفنه وسل السيف ( 3 ) وبري النبل ( 4 ) وسائر الصناعات ( 5 ) فيها وكشف العورة فيها ( 6 )
شرح
لعله يسلبها التسبيح وأسند في ( المحاسن ) عن ابن العسل رفعه قال إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة وفي ( المدارك ) أن الرواية الدالة على الكراهة ضعيفة السند ( قلت ) الضعف لا يمنع من الحمل على الكراهة مع فتوى كثير وفي ( حواشي الشهيد والروض ) أن التراب في حكم الحصى واستند في الحواشي إلى أن الصادق عليه السلام أمر برد التراب والجص من الكعبة كما في خبر إسحاق بن عمار الذي رواه الصدوق ونحوه خبرا محمد وحذيفة وفي ( الروضة والمسالك ) أن التراب مثل القمامة ( قلت ) يمكن الجمع بين الكلامين وفي ( الروضة والروض ) إنما تعاد إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه لغناء الأول أو أولوية الثاني
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ويكره البصاق والتنخم فيغطيه بالتراب )
ذكره الشيخ ومن تأخر عنه ممن تعرض لأحكام المسجد إلا العجلي لأنه تنفير للناس عن السجود على أرضها بل عن الصلاة فيها والأخبار بذلك كثيرة ويستفاد منها جواز بلع النخامة والنخعة وعدم كراهة التطميح بهما إلى خارج المسجد وعدم كراهة أخذها بالثوب والخرقة ولا يحرم للأصل والأخبار
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وقصع القمل )
قاله الجماعة كما في الذكرى وقد ذكر في كتب الأصحاب التي ذكر فيها أحكام المساجد ما عدا السرائر والمعتبر والدروس وكشف الالتباس وبعض نسخ النافع وقالوا أنه يدفن لو فعل ليزول استنفار المصلين هذا والمراد بقصعة قتله على أرضها وقد اعترف جماعة بعدم الوقوف على نص في ذلك ( قلت ) قد يستفاد ذلك مما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم قال كان أبو جعفر عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى وفي ( مجمع البرهان ) أن الدليل على الحكم غير واضح بل ورد جواز قتل مثله في الصلاة ولعل دليله لزوم الاشتغال وما ورد في ستر البصاق وروي دفنه بغير قتل انتهى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وسل السيف )
نص عليه في النهاية والمبسوط ونهاية الإحكام والدروس والبيان والنفلية وجامع المقاصد وهو ظاهر الذكرى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وبري النبل )
كما في النهاية والمبسوط والتحرير ونهاية الإحكام واللمعة والبيان والدروس والنفلية والروضة وجامع المقاصد وكذا الذكرى
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وسائر الصناعات )
قاله الأصحاب كما في الذكرى وعليه نص في النهاية والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والتذكرة والمنتهى والدروس والبيان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وجامع المقاصد وكشف الالتباس والروض والروضة ومجمع البرهان والمدارك والكفاية والمفاتيح ولو لزم من ذلك تغيير صورة المسجد بالحفر أو وضع آلات حرم كما نبه على ذلك ثاني المحققين والشهيدين وكذا لو استلزم منع المصلين كما في المدارك
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وكشف العورة فيها )
كما نص على ذلك في السرائر وكتب المحقق وأكثر كتب المصنف والشهيد والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وكشف الالتباس وحاشية الميسي والروض والمسالك ومجمع البرهان والمفاتيح وقد يلوح من المدارك التأمل فيه وفي ( المبسوط ) ولا يكشف عورته ويستحب أن يستر ما بين السرة إلى الركبة انتهى وفي ( النهاية ) لا يجوز كشف العورة ولا الركبة ولا الفخذ والسرة وفي ( السرائر والجامع ) على ما نقل عنه والتحرير