تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
والنوم فيها ( 1 ) خصوصا في المسجدين ( 2 ) وإخراج الحصى منها ( 3 ) فتعاد إليها أو إلى غيرها
شرح
تكون داخلها إن أحدثت بعد المسجدية ونحو ذلك ما في مجمع البرهان فالأمر عند هؤلاء كما قال العجلي بالشرط المذكور وفي ( كشف اللثام ) أو بنيت قبلها بحيث تسري النجاسة إليها وفي ( جامع المقاصد وحاشية الإرشاد والروض والروضة ) قد يراد بالميضاة مواضع الوضوء وفي ( فوائد الشرائع ) الميضاة الموضع الذي يتوضأ منه وفيه والمطهرة قاله في القاموس والكل محتمل هنا انتهى وفي ( مجمع البحرين ) الميضاة بالقصر وكسر الميم وقد تمد مطهرة كبيرة ووزنه مفعلة أو مفعالة والميم زائدة والمتوضأ بفتح الضاد الكنيف والمستراح والحش والخلاء انتهى فتأمل ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والنوم فيها ) هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب كما في المدارك وقاله الجماعة كما في الذكرى وهو المشهور كما في حاشية المدارك وهو نص المبسوط والنهاية والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر والتحرير والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والدروس والنفلية والبيان وجامع المقاصد وفي ( المدارك والمفاتيح ) أن الأجود قصر الكراهية على المسجدين فلا تتعدى إلى بقية المساجد وقد يلوح ذلك من الذكرى واحتج عليه في المدارك والمفاتيح بالأصل والحسن مع ضعف دليل الكراهة ( قلت ) ضعفه منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة ( قوله ) ( وخصوصا في المسجدين ) كما هو نص النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان والدروس وجامع المقاصد ولا يحرم في شيء منها كما هو نص نهاية الإحكام وفي ( كشف اللثام ) أنه مجمع عليه قولا وفعلا كما هو الظاهر ثم استدل عليه بحسن زرارة وخبر معاوية بن وهب وخبر الحميري الذي فيه أن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم وخبر إسماعيل بن عبد الخالق ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإخراج الحصى منها ) كما في النهاية والمبسوط والمعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والتحرير والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وكشف الالتباس وحاشية المدارك ونقل ذلك عن الجامع وهي ظاهر حواشي الشهيد وفي ( مجمع البرهان ) أن الحكم بالكراهية غير بعيد وفي ( الشرائع والنافع والتلخيص والإرشاد والتبصرة واللمعة والنفلية وحاشية الإرشاد ) أنه يحرم إخراجها وكذا فوائد القواعد في أول عبارته ونسبه في الروض إلى الأصحاب وصرح الفريقان بأنها إذا أخرجت منه تعاد إليه أو إلى غيره وفي ( جامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والروض والمسالك وفوائد القواعد والروضة والمدارك ) المحرم إخراج ما يعد جزء من المسجد ( المساجد خ ل ) وفي كتب الشهيد الثاني أو فرشا وفي ( حاشية الإرشاد ) ربما يخص التحريم بما إذا كان فرشا وصرح هؤلاء باستحباب إزالتها إذا كانت قمامة وإخراجها فيكون المكروه عندهم إخراج ما ليس بجزء ولا قمامة وفي ( كشف اللثام ) لعل المحرم إخراج ما هي من أجزاء أرض المسجد التي جرت عليها المسجدية والمكروه إخراج ما حصب به المسجد بعد المسجدية فلا خلاف وأما الحصى الخارجة من القسمين فينبغي قمها وإخراجها مع القمامة وفي ( مجمع البرهان ) أن الكراهة مستفادة من جواز ردها إلى غير مسجدها كما في الخبر وإلا كان المناسب وجوب ردها إلى ما أخرجت منه فهذا يرشد إلى عدم الاهتمام بدخولها في الوقف انتهى وفي جملة من كتبهم كالمنتهى ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وغيرها التعليل بأنها تسبح فيكون الإخراج مخرجا لها عن المكان اللائق بها بل
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 232 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي