والشرف بل تبنى جما ( 1 ) وجعل المنارة في وسطها ( 2 ) بل مع الحائط وتعليتها ( 3 ) وجعلها طريقا ( 4 ) والمحاريب الداخلة ( 5 ) في الحائط
شرح
خبر عبيد اللَّه بن علي الحلبي ذلك وهو الذي اختاره الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته عند الكلام على الخبر المذكور ولم أجد لأصحابنا تصريحا بذلك سوى المقدس الأردبيلي فإنه قال إن الصلاة في المساجد المصورة غير حرام وإن كان الفعل حرام إن قلنا به
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والشرف بل تبنى جما )
كما في المبسوط وكتب المحقق وجملة من كتب المصنف والشهيدين والمحقق « 1 » والمدارك والكفاية والمفاتيح وفي ( النهاية ) لا يجوز أن تكون مشرفة بل تبنى جما وفي ( السرائر ) لا يجوز أن تكون مزخرفة أو مذهبة أو مشرفة بل المستحب أن تبنى جما انتهى فتأمل ( والشرف ) بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء والجم جمع جماء
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وجعل المنارة في وسطها )
كما في المبسوط والسرائر والشرائع والمعتبر والإرشاد والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى والدروس والبيان والذكرى واللمعة والنفلية وجامع المقاصد وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك والمدارك والمفاتيح وغيرها وهو المشهور كما في كشف اللثام لكن في بعض هذه التعبير بأنه يستحب عدم توسط المنارة وقال في ( الدروس ) فعل هذه التروك مكروه وفي بعضها كالمبسوط والتحرير لا تبنى المنارة في وسطها وقد يلوح منهما عدم الجواز كما هو صريح النهاية حيث قال لا تجوز وفي ( جامع المقاصد وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك والمدارك وكشف اللثام ) قول الشيخ في النهاية حق إن بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتعليتها )
على حائطه كما هو مذهب أكثر الأصحاب كما في المدارك وبذلك نص في المبسوط والنهاية والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام والبيان والروض وظاهر المعتبر وأطلقت التعلية من دون تقييد بكونها على الحائط في الدروس والنفلية وجامع المقاصد والمفاتيح وغيرها ولعل المراد متحد لكن في النهايتين لا تعلى عليه بحال فتأمل وفي ( السرائر ) يكره تعليتها على ما روي في الأخبار وفي ( كشف اللثام ) أن الذي ظفر به من الأخبار خبر السكوني وخبر أبي هاشم الجعفري الذي رواه الشيخ في كتاب الغيبة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وجعلها طريقا )
كما في المبسوط والسرائر والشرائع والنافع والإرشاد والتحرير ونهاية الإحكام والبيان والدروس وجامع المقاصد وحاشية الميسي والروض والمدارك وفي ( المبسوط والتحرير ونهاية الإحكام ) إلا عند الضرورة وفي الأربعة الأخيرة هذا إن لم يستلزم انمحاء صورة المسجدية وإلا حرم ومعنى جعلها طريقا أن يمضي فيها إلى غيرها ليقرب ممره كما أشير إلى ذلك في السرائر وكشف اللثام وأما اتخاذها أو بعضها في طريق أو ملك فقد صرح بحرمته في المبسوط والسرائر والشرائع والنافع والتحرير ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والروض والمدارك والكفاية وما يأتي من الكتاب وفي ( الروض ) صرح به الأصحاب وفي ( المدارك ) أنه إذا أخذ كذلك يجب إعادته ولا يختص بالمغير بل يعم غيره ونحوه ما في الذكرى وكذا يحرم وضعها في طريق أو في ملك الغير كما صرحوا بذلك ونسبه في الروض أيضا إلى الأصحاب وسيأتي تمام الكلام
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وبناء المحاريب الداخلة )
كما في النافع والإرشاد والبيان والدروس والنفلية وفي ( الذكرى ) قاله الأصحاب وفي
هامش
( 1 ) كذا في نسخة الأصل ولعل الصواب والمحقق الثاني ( مصححة )