. . . . . . . . . .
شرح
ما يشعر بعدم الكراهة حيث ذكرت في قوله عليه السلام ولو لم يكن يصلي فلا يكره انتهى ( وفي كشف اللثام ) عندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة بحذاء المصلي قائمة أو جالسة ومضطجعة كثيرة انتهى ( وعن الكافي ) أنه كرّهها إلى الامرأة وأنها إن كانت نائمة تشتد الكراهة ورده في المنتهى فمنع من الكراهة إلى الامرأة النائمة ويأتي ما في التحرير وكرّه ( ابن حمزة في الوسيلة ) أن يكون بين يديه امرأة جالسة وفي ( السرائر ) لا بأس أن يكون في قبلته إنسان نائم والأفضل أن يكون بينه وبينه ما يستر بعض المصلي عن المواجهة ( وقال في كشف اللثام ) هذا هو الأحسن عندي واستحسن كراهتها إلى النائمة في ( التحرير ) وفي ( كشف اللثام ) لعله للاشتغال وخصوصا غير المحرم من المرأة إذا كان المصلي رجلا وخصوصا إذا نامت أي اضطجعت أو استلقت أو انبطحت وللمشابهة بالسجود له ولإرشاد أخبار السترة إليه ولخبر علي بن جعفر الذي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته وعن عائشة أن النبي صلى اللَّه عليه وآله كان يصلي حذاء وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فاستقبله فانسلّ انسلالا ( وحيث انجر الكلام ) في هاتين المسألتين إلى ذكر السترة والاستناد إليها في المقام أحببنا التعرض للبحث فيها لأن المصنف لم يذكرها ( فنقول ) تستحب السترة بإجماع العلماء كما في ( التحرير ) وبالإجماع كما في ( المنتهى والذكرى والمدارك والمفاتيح ) وفي ( التذكرة وكشف الالتباس ) تستحب السترة في المسجد إلى الحائط وفي الصحراء إلى شاخص بين يديه عصى كان أو عنزة أو رحلا أو بعيرا معقولا بلا خلاف بين العلماء ( وفي نهاية الإحكام ) الإجماع على هذه العبارة ( وفيها وفي التذكرة ) فإن لم يجد سترة خط خطا وظاهره فيهما أنه لا ترتيب فيما عدا الخط ( وفي السرائر ) تستحب السترة ولو كانت عنزة أو حجرا أو كومة من تراب وظاهره عدم الترتيب كما هو ظاهر ( البيان والدروس والموجز الحاوي والمدارك والمفاتيح ) لكن في ( البيان ) زاد على ما في السرائر القلنسوة والسهم والخط ( وفي المنتهى ) مقدار السترة ذراع تقريبا ولو لم يجد المقدار استحب له الحجر والسهم وغيرهما ولو لم يجد شيئا استحب له أن يجعل بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه خطا ونحوه ما في ( التحرير ) من دون تفاوت أصلا ( وفي الذكرى ) الأولى بلوغها ذراعا قاله الجعفي والفاضل ( قلت ) صرح بذلك ( في المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير ) وفي ( كشف الالتباس ) لا تقدير لها في الغلظ والدقة إجماعا وقدّرها العامة بتقادير ويستحب الدنوّ منها كما صرح به جماعة وقدر في ( المنتهى والتحرير والبيان ) بمربض عنز إلى مربض فرس ونسب ذلك في ( المدارك ) إلى الأصحاب ولا يستحب الانحراف عنها يمينا ويسارا كما في ( التذكرة والذكرى والبحار ) وعن ( الكاتب ) أنه يجعلها على جانبه الأيمن ولا يتوسطها فيجعلها مقصدة تمثيلا بالكعبة ونحوه قال بعض العامة ( وفي البحار ) أن ظواهر الأخبار على خلاف الكاتب ( والإمام ) سترة كافية للمأموم إجماعا كما في ( التذكرة ) ويجوز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر كما صرح به جماعة وتحصل بالمغصوب وإن حرم كما في ( المنتهى والتحرير والبيان ) وفي ( الموجز الحاوي ) اشتراط الإباحة ( وفي التذكرة ونهاية الإحكام ) ولو كانت مغصوبة لم يأت بالمأمور به شرعا ( وفي الذكرى ) أن هذا مشكل لأن المأمور به الصلاة وقد حصل ونصبها أمر خارج كالوضوء من الإناء المغصوب ( قلت ) الظاهر أن مراد المصنف أنه لم يأت بالمأمور به من الاستتار وهو وإن كان ممن يقول في أصوله إن المندوب غير