تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أو مصحف أو باب مفتوحان ( 1 ) أو إنسان مواجه ( 2 )
شرح
كتابتهم على دخولهم لكن قول أمير المؤمنين عليه السلام للملكين أميطا عني يدل على دخولهم ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو مصحف أو باب مفتوحان ) أما الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه مصحف مفتوح فهو المشهور كما في ( المختلف والتخليص والمسالك ) ومذهب الأكثر كما في ( المعتبر ) ذكر ذلك في آخر كلامه وبه صرح في ( النهاية والمبسوط والوسيلة وكتب المحقق والمصنف والشهيدين والمحقق الثاني وإرشاد الجعفرية والمدارك والكفاية والمفاتيح ) وغيرها وهو المنقول عن ( الكاتب ) وفي ( المبسوط والنهاية ) أو شيء مكتوب ( وفي البيان ) أو كتاب مفتوح ( وفي المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية وحاشية الميسي والروض والروضة والمسالك ) أن الحكم يتعدى إلى كل مكتوب ومنقوش إلى القبلة ( وفي المدارك ) أنه لا بأس بهذا التعدي وأن للمناقشة فيه مجالا وصرح ( المصنف ) في جملة من كتبه ( والمحقق الثاني ) في جامع المقاصد ( والشهيد الثاني ) في كتبه أنه لا فرق في ذلك بين القاري وغيره ممن يبصر وهو ظاهر كل من أطلق ونسب ذلك ( في كشف اللثام ) إلى فتاوى غير ( النزهة ) قال وفيها التخصيص بالقارئ لأنه الذي يشتغل به ورده بمنع العلة والمعلل ( قلت ) ونقل التخصيص به في فوائد الشرائع عن الشيخ ولم أجده فيما حضرني من كتبه وقد تقدم أن التقي حرم الصلاة إليه مفتوحا وأن له في الفساد . نظرا . ( وأما الحكم ) بكراهتها إلى الباب المفتوح فقد نسبه إلى الأصحاب في ( الروض ومجمع البرهان ) وفي ( التخليص والمسالك والروضة ) أنه المشهور ( وفي المهذب البارع ) أنه مذهب الأكثر وهو خيرة ( المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ) وفي ( كشف الرموز ) أنه ( حسن ) وفي ( التذكرة ) أنه ( جيد ) لاستحباب السترة ونسبه في ( الشرائع والنافع ) إلى القيل ( وفي المعتبر ) نسبته إلى ( الحلبي ) قال وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباعه ويظهر من ( كشف اللثام ) أن الحلبي لم يصرح بذلك حيث قال يعطى الباب عبارة الحلبي حيث كره التوجه إلى الطريق واقتصر على عبارة ( المعتبر ) في ( المهذب ) البارع والمقتصر والتنقيح وكشف الالتباس ) لكنه في الأولين احتمل العدم أو مال إليه ( وفي مجمع البرهان ) أنه لا دليل عليه ( وفي كشف اللثام ) أن الدليل عليه استفاضة الأخبار باستحباب الاستتار انتهى وقد سمعت ما في التذكرة ويأتي عن قريب استطراد الكلام في السترة وإن لم يتعرض لها المصنف ( وفي الروض والمسالك ) إطلاق الباب يقتضي عدم الفرق بين ما يفتح إلى داخل البيت أو الدار أو إلى خارج ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو إنسان مواجه ) الحكم بكراهتها إذا كان بين يديه إنسان مواجه هو المشهور كما في ( حاشية الميسي والمسالك والروضة ) وفي ( جامع المقاصد والروض ) ذكر ذلك أبو الصلاح وبه أفتى المصنف وجماعة وهو خيرة ( المراسم ونهاية الإحكام والدروس وجامع المقاصد ) وظاهر ( المنتهى ) وهو المنقول عن ( النزهة ) واستجوده في ( التذكرة ) واستحسنه في ( التحرير ) وكشف الرموز ) واستدل في جامع المقاصد بخبر عائشة الآتي ويأتي ما في ( كشف اللثام ) من خبر علي بن جعفر ونحوه مما يصلح الاستدلال به في مثل هذا المقام ونسبه في ( الشرائع والنافع ) إلى القيل وفي ( المعتبر ) إلى الحلبي قال وهو أحد الأعيان فلا بأس باتباعه ونحوه ما في ( المهذب البارع والمقتصر والتنقيح وكشف الالتباس والمدارك والمفاتيح ) واحتمل ( أبو العباس ) في الكتابين العدم أو مال إليه ( وفي مجمع البرهان ) لا دليل عليه بل في أخبار عدم محاذاة الرجل المرأة
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 222 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي